الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - الثانية يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد
طواف كما مرّ، (و) كذا يجوز تقديمهما (للمتمتّع (١) عند الضرورة) كخوف الحيض (٢) و النفاس المتأخّرين، و عليه (٣) تجديد التلبية أيضا، (و طواف النساء (٤) لا يقدّم لهما)، و لا للقارن (إلّا لضرورة، و هو (٥)) أي طواف النساء (واجب في كلّ نسك) حجّا كان أم عمرة (على كلّ فاعل) (٦)
عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
و قوله «صلاة كلّ طواف» إشارة لما مرّ من جواز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمتمتّع أيضا عند الضرورة. فالمراد هو كلّ من جاز له تقديم طواف الحجّ للوقوف وجب عليه تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
(١) يعني أنّ الحاجّ المتمتّع اذا حصلت الضرورة عليه جاز له أن يقدّم طواف حجّه و كذلك سعيه على الوقوف بعرفة.
(٢) مثال للضرورة الموجبة لتقديم طواف الحجّ للمتمتّع، فإنّ المرأة اذا خافت عروض الحيض بعد الوقوف بعرفة المانع من إتيان الطواف جاز لها تقديم الطواف، و هكذا بالنسبة الى النفاس.
(٣) أي يجب على المتمتّع أيضا تجديد التلبية كالقارن و المفرد.
(٤) قد فصّل المصنّف ; جواز تقديم طواف الحجّ و سعيه للوقوف بعرفة. و قال بعده بأنّ طواف النساء الذي يجب إتيانه بعد طواف الزيارة و السعي لا يجوز تقديمه على الوقوف.
و الضمير في قوله «لهما» يرجع الى المتمتّع و المفرد.
و قوله «و لا للقارن» أي و كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على من حجّ القران.
(٥) هذا بيان لوجوب طواف النساء، بأنه يجب في كلّ نسك حجّا كان أو عمرة إلّا في عمرة التمتّع، فإنّ طواف النساء فيها يكون بعد إتيان حجّ التمتّع.
(٦) العموم للشمول على الرجل و المرأة و الكبير و الصغير و الشيخ و الشيخة يقدر