الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - التظليل للرجل الصحيح سائرا
(و إظهار (١) المعتاد) منه (للزوج) و غيره من المحارم، و كذا يحرم عليها لبسه (٢) للزينة مطلقا، و القول بالتحريم كذلك (٣) هو المشهور، و لا فدية له سوى الاستغفار.
[لبس الخفّين للرجل]
(و لبس الخفّين للرجل (٤) و ما يستر ظهر قدميه) مع تسميته لبسا (٥)، و الظاهر أنّ بعض الظهر كالجميع (٦) إلّا ما يتوقّف عليه لبس النعلين.
[التظليل للرجل الصحيح سائرا]
(و التظليل للرجل الصحيح سائرا) (٧) فلا يحرم نازلا إجماعا، و لا
(١) الرابع و العشرون: أن تظهر المرأة أداة زينتها التي تعتادها لزوجها أو لغيره من المحارم قصدا بإظهار الزينة.
(٢) يعني و كذا يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي بقصد الزينة بلا فرق بين كونه معتادا أو غير معتاد.
(٣) قوله «كذلك» إشارة الى التفصيل المذكور. يعني أنّ القول بالتحريم المذكور هو المشهور بين الفقهاء، و كأنه إشارة الى عدم صراحة النصوص في تحريمه. و كفّارة لبس الحلي و إظهار المعتاد للزوج هو الاستغفار فقط لا غير.
و الضمير في قوله «لا فدية له» يرجع الى لبس الحلي.
(٤) الخامس و العشرون و السادس و العشرون من المحرّمات على المحرم لبس الخفّين للرجل و لبس ما يستر ظهر قدميه، و لا مانع للمرأة من لبس الخفّين و ستر قدميها.
(٥) كما اذا كان الساتر على ظهر قدميه مثل الجورب و أمثاله، لا اذا ستر بوضع شيء عليهما أو بجعل الطين و الحنّاء أو بجعلهما تحته عند الجلوس فلا مانع من ذلك كلّه لعدم تسمية ذلك لبسا.
(٦) يعني كما يحرم ستر جميع قدميه كذلك يحرم ستر بعض منهما، إلّا بمقدار ما يتوقّف لبس النعلين عليه، كما في بعض الأنعل الذي لا يمكن لبسه إلّا به.
(٧) السابع و العشرون من المحرّمات جعل الرجل الصحيح سائرا ما يظلّ على