الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٥ - الحنّاء للزينة
الرأس (١) أو الوجه (٢)، و لو جمعت بينهما (٣) كفّرت.
[النقاب]
(و النقاب) (٤) للمرأة، و خصّه (٥) مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، و إلّا فهو (٦) كالمستغنى عنه.
[الحنّاء للزينة]
(و الحنّاء (٧) للزينة) لا للسنّة سواء
(١) يعني أنّ الخنثى يجوز لها تغطية الرأس عملا بوظيفة المرأة، فإنّها يجب عليها ستر الرأس في الإحرام و غيره.
(٢) أو تغطّي الخنثى الوجه عملا بوظيفة الرجل. و لا يخفى أنّ المراد من قوله «فتغطّي الوجه» ليس وجوب التغطية، بل المراد منه جوازه، لأنّ الرجل لا يجب عليه تغطية الوجه بل يجوز.
(٣) الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى تغطية الوجه و الرأس. يعني لو تغطّي الخنثى رأسها و وجهها تجب عليها الكفّارة لعلمها بارتكاب المحرّم، إمّا من جهة تغطية الرأس أو من جهة تغطية الوجه.
(٤) العشرون من المحرّمات على المحرم هو النقاب للمرأة عند إحرامها.
النقاب- بكسر النون-: القناع على مارن الأنف تستر به المرأة وجهها، جمعه:
نقب. (أقرب الموارد).
(٥) الضمير في قوله «خصّه» يرجع الى النقاب. يعني اختصّ المصنّف ; ذكر النقاب بعد تحريم التغطية التي تشمل النقاب لتبعيّته بالرواية، و هي المنقولة في الوسائل:
عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ٨ قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه.
(٦) يعني لو لم تكن التبعية للرواية فذكر النقاب مستغنى عنه.
و الضمير في قوله «فهو» يرجع الى النقاب، و كذلك في قوله «عنه».
(٧) الحادي و العشرون من المحرّمات على المحرم هو استعمال الحنّاء بقصد الزينة لا