الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٩٣ - لو منع الحاج عن مناسك منى
بالمنع عن المبيت بمنى و رمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن و إلّا قضاه في القابل.
[بقي امور]
و بقي امور (١)
[لو منع الحاج عن مناسك منى]
منها: (٢) منع الحاجّ عن مناسك منى يوم النحر (٣) إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي و الذبح (٤)، و في تحقّقهما (٥) به نظر، من إطلاق
فيها، كما اذا حصل المرض أو منع العدوّ من أن يرجع الحاجّ الى منى بعد إتيانه طواف الزيارة و السعي في مكّة، فقالوا بأنه يستنيب لرمي الجمار في الحادى عشر و الثاني عشر، و الثالث عشر في بعض الموارد، و لا شيء عليه، و لو لم يمكنه الاستنابة في وقت الرمي وجب عليه قضاء الرمي في العام القابل.
و الضمير في قوله «قضاه» يرجع الى الرمي.
قوله «في القابل» صفة لموصوف مقدّر و هو العام.
(١) يعني بقيت من مسائل الحصر و الصدّ امور خلافية بين الفقهاء و لم يتعرّض المصنّف ; و غيره لهما، و قد تعرّض لها الشارح ; في ضمن مسائل.
مسائل
(٢) هذه هي المسألة الاولى و هي في ما لو احصر الحاجّ بالمرض أو صدّ بالعدوّ عن إتيان مناسك منى في اليوم العاشر و لم يمكنه الاستنابة في الرمي و الذبح.
(٣) مناسك منى يوم النحر هي رمي العقبة و الذبح و الحلق.
(٤) فلو أمكنه الاستنابة فيهما يستنيب و يحلق في مكان الحصر و الصدّ لأنّ الحلق لا يستناب فيه.
(٥) الضمير في قوله «تحقّقهما» يرجع الى الصدّ و الحصر، و في قوله «به» يرجع الى