الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٨ ص
(٤)
يجب الحجّ على المستطيع
٨ ص
(٥)
شرط وجوبه
١١ ص
(٦)
شرط صحّته
١٤ ص
(٧)
شرط صحّة الندب من المرأة
١٧ ص
(٨)
لو أعتق العبد أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون
١٨ ص
(٩)
يكفي البذل في تحقّق الوجوب
٢١ ص
(١٠)
في وجوب استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدوّ قولان
٢٨ ص
(١١)
يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء
٣٠ ص
(١٢)
لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
٣٥ ص
(١٣)
الحجّ ماشيا أفضل
٤١ ص
(١٤)
من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
٤٥ ص
(١٥)
لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد
٦٠ ص
(١٦)
لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر
٦٣ ص
(١٧)
القول في حجّ الأسباب
٦٨ ص
(١٨)
لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
٦٨ ص
(١٩)
لو نذر الحجّ ماشيا وجب
٧٦ ص
(٢٠)
يشترط في النائب البلوغ و العقل و الخلو من حجّ واجب
٨٥ ص
(٢١)
يشترط في النائب الإسلام
٨٨ ص
(٢٢)
يشترط نية النيابة
٩١ ص
(٢٣)
تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم
٩٣ ص
(٢٤)
يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
١٠٠ ص
(٢٥)
ليس للنائب الاستنابة إلّا مع الإذن صريحا
١٠٦ ص
(٢٦)
لا يحجّ عن اثنين في عام
١٠٨ ص
(٢٧)
لو استأجراه لعام
١١٠ ص
(٢٨)
تجوز النيابة في أبعاض الحجّ
١١٢ ص
(٢٩)
كفّارة الإحرام في مال الأجير
١١٥ ص
(٣٠)
يستحبّ إعادة فاضل الاجرة
١٢٣ ص
(٣١)
يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة
١٢٤ ص
(٣٢)
يشترط علم الأجير بالمناسك و قدرته و عدالته
١٢٦ ص
(٣٣)
الوصية بالحجّ ينصرف الى اجرة المثل
١٢٩ ص
(٣٤)
و لو عيّن القدر و النائب تعيّنا
١٣١ ص
(٣٥)
لو عيّن لكلّ سنة قدرا
١٣٤ ص
(٣٦)
الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
١٣٧ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في أنواع الحجّ
١٤٦ ص
(٣٨)
التمتّع
١٤٦ ص
(٣٩)
قران و إفراد
١٤٩ ص
(٤٠)
لو أطلق الناذر تخير
١٥٠ ص
(٤١)
ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول الى غيره
١٥١ ص
(٤٢)
لا يقع الإحرام بالحجّ إلّا في أشهر الحجّ
١٥٥ ص
(٤٣)
يشترط في التمتّع جمع الحجّ و العمرة لعام واحد
١٥٧ ص
(٤٤)
يشترط في الإفراد أمور
١٦٢ ص
(٤٥)
يشترط في القران أمور
١٦٨ ص
(٤٦)
مسائل
١٦٩ ص
(٤٧)
الاولى يجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول الى عمرة التمتّع
١٧٠ ص
(٤٨)
الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف و السعي
١٧٥ ص
(٤٩)
الثالثة لو بعد المكّي ثمّ حجّ على ميقات أحرم منه
١٨٠ ص
(٥٠)
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ و العمرة بنية واحدة
١٨٩ ص
(٥١)
الفصل الثالث في المواقيت
١٩٨ ص
(٥٢)
لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا بالنذر و شبهه
١٩٩ ص
(٥٣)
لا يجوز لمكلّف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
٢٠٢ ص
(٥٤)
المواقيت ستة
٢٠٦ ص
(٥٥)
ميقات حجّ التمتّع مكّة
٢١٤ ص
(٥٦)
كلّ من حجّ على ميقات فهو له
٢١٥ ص
(٥٧)
لو حجّ على غير ميقات كفته المحاذاة
٢١٧ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٢١٩ ص
(٥٩)
القول في الإحرام
٢٢١ ص
(٦٠)
يستحبّ توفير شعر الرأس و استكمال التنظيف
٢٢٢ ص
(٦١)
تستحب صلاة سنّة الإحرام
٢٢٤ ص
(٦٢)
يجب في الإحرام النية و يقارن بها لبيك
٢٢٦ ص
(٦٣)
يجب لبس ثوبي الإحرام
٢٣١ ص
(٦٤)
القارن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار
٢٣٤ ص
(٦٥)
يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء
٢٣٥ ص
(٦٦)
يستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبية
٢٣٧ ص
(٦٧)
يقطعها التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكّة
٢٤٠ ص
(٦٨)
يكره الإحرام في الثياب السّود
٢٤٢ ص
(٦٩)
التروك المحرّمة ثلاثون
٢٤٥ ص
(٧٠)
الصيد
٢٤٥ ص
(٧١)
النساء بكلّ استمتاع
٢٥٠ ص
(٧٢)
الاستمناء
٢٥٠ ص
(٧٣)
لبس المخيط
٢٥٠ ص
(٧٤)
عقد الرداء
٢٥١ ص
(٧٥)
مطلق الطيب
٢٥٢ ص
(٧٦)
القبض من كريه الرائحة
٢٥٥ ص
(٧٧)
الاكتحال
٢٥٥ ص
(٧٨)
الادّهان
٢٥٦ ص
(٧٩)
الجدال
٢٥٦ ص
(٨٠)
الفسوق
٢٥٧ ص
(٨١)
السباب
٢٥٧ ص
(٨٢)
النظر في المرآة
٢٥٧ ص
(٨٣)
إخراج الدم اختيارا
٢٥٧ ص
(٨٤)
قلع الضرس
٢٥٨ ص
(٨٥)
قصّ الظفر
٢٥٩ ص
(٨٦)
إزالة الشعر
٢٦٠ ص
(٨٧)
تغطية الرأس للرجل
٢٦١ ص
(٨٨)
تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
٢٦٣ ص
(٨٩)
النقاب
٢٦٥ ص
(٩٠)
الحنّاء للزينة
٢٦٥ ص
(٩١)
لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي
٢٦٦ ص
(٩٢)
لبس الخفّين للرجل
٢٦٧ ص
(٩٣)
التظليل للرجل الصحيح سائرا
٢٦٧ ص
(٩٤)
لبس السلاح اختيارا
٢٦٩ ص
(٩٥)
قطع شجر الحرم و حشيشه
٢٦٩ ص
(٩٦)
قتل هوامّ الجسد
٢٧١ ص
(٩٧)
القول في الطواف
٢٧٤ ص
(٩٨)
شرط الطواف أمور
٢٧٤ ص
(٩٩)
يشترط فيه رفع الحدث و الخبث
٢٧٤ ص
(١٠٠)
يشترط فيه الختان في الرجل
٢٧٧ ص
(١٠١)
يشترط فيه ستر العورة
٢٧٩ ص
(١٠٢)
واجب الطواف أمور
٢٧٩ ص
(١٠٣)
النية
٢٧٩ ص
(١٠٤)
البداءة بالحجر الأسود
٢٨٠ ص
(١٠٥)
جعل البيت على يساره
٢٨٢ ص
(١٠٦)
الطواف بين البيت و بين المقام
٢٨٣ ص
(١٠٧)
إدخال الحجر في الطواف
٢٨٥ ص
(١٠٨)
خروجه بجميع بدنه عن البيت
٢٨٦ ص
(١٠٩)
إكمال السبع و عدم الزيادة عليها
٢٨٨ ص
(١١٠)
الركعتان خلف المقام
٢٨٩ ص
(١١١)
تواصل أربعة أشواط
٢٩١ ص
(١١٢)
سنن الطواف
٢٩٧ ص
(١١٣)
الغسل
٢٩٨ ص
(١١٤)
الدخول من باب بني شيبة
٣٠٠ ص
(١١٥)
الوقوف عند الحجر
٣٠٠ ص
(١١٦)
السكينة في المشي
٣٠١ ص
(١١٧)
استلام الحجر
٣٠٤ ص
(١١٨)
استلام الأركان
٣٠٥ ص
(١١٩)
استلام المستجار في الشوط السابع
٣٠٦ ص
(١٢٠)
التداني من البيت
٣٠٩ ص
(١٢١)
مسائل
٣١٠ ص
(١٢٢)
الاولى كلّ طواف ركن
٣١٠ ص
(١٢٣)
الثانية يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد
٣١٣ ص
(١٢٤)
الثالثة يحرم لبس البرطلة
٣١٦ ص
(١٢٥)
الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها
٣١٨ ص
(١٢٦)
الخامسة يستحبّ إكثار الطواف
٣٢٠ ص
(١٢٧)
السادسة القران مبطل في طواف الفريضة
٣٢٣ ص
(١٢٨)
القول في السعي
٣٢٥ ص
(١٢٩)
مقدّمات السعي
٣٢٥ ص
(١٣٠)
استلام الحجر و الشرب من زمزم
٣٢٦ ص
(١٣١)
الطهارة من الحدث
٣٢٧ ص
(١٣٢)
الوقوف على الصفا
٣٢٨ ص
(١٣٣)
واجبات السعي
٣٢٩ ص
(١٣٤)
النية
٣٢٩ ص
(١٣٥)
البدأة بالصفا، و الختم بالمروة
٣٣٠ ص
(١٣٦)
ترك الزيادة على السبعة
٣٣٠ ص
(١٣٧)
السعي ركن
٣٣٢ ص
(١٣٨)
يجوز قطع السعي لحاجة و غيرها قبل بلوغ الأربعة
٣٣٦ ص
(١٣٩)
القول في التقصير
٣٣٧ ص
(١٤٠)
الفصل الخامس في أفعال الحجّ
٣٤٢ ص
(١٤١)
القول في الإحرام و الوقوفين
٣٤٤ ص
(١٤٢)
القول في الإحرام للحج
٣٤٤ ص
(١٤٣)
الوقوف بعرفة
٣٤٦ ص
(١٤٤)
الوقوف بالمشعر
٣٥٩ ص
(١٤٥)
مسائل
٣٦١ ص
(١٤٦)
كلّ من الموقفين ركن
٣٦١ ص
(١٤٧)
لكلّ من الموقفين اختياري و اضطراري
٣٦٢ ص
(١٤٨)
يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و الخائف بل كلّ مضطرّ
٣٦٧ ص
(١٤٩)
حدّ المشعر ما بين الحياض و المأزمين
٣٦٧ ص
(١٥٠)
يستحبّ التقاط حصى الجمار من المشعر
٣٦٨ ص
(١٥١)
يستحب الهرولة في وادي محسّر
٣٦٩ ص
(١٥٢)
القول في مناسك منى
٣٧٠ ص
(١٥٣)
رمي جمرة العقبة
٣٧٢ ص
(١٥٤)
تجب النية في الرمي
٣٧٣ ص
(١٥٥)
تجب إكمال السبع
٣٧٤ ص
(١٥٦)
تجب كون الحجر حرميا بكرا
٣٧٨ ص
(١٥٧)
يستحبّ البرش
٣٨٠ ص
(١٥٨)
يستحب طهارة الرامي
٣٨٢ ص
(١٥٩)
يستحب الدعاء حالة الرمي و قبله
٣٨٤ ص
(١٦٠)
يستحب أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة
٣٨٥ ص
(١٦١)
يستحب استقبال الجمرة هنا
٣٨٨ ص
(١٦٢)
يستحب الرمي ماشيا
٣٨٩ ص
(١٦٣)
الهدي
٣٩٠ ص
(١٦٤)
شرائط المذبوح
٣٩٠ ص
(١٦٥)
واجبات الذبح
٣٩٨ ص
(١٦٦)
لو وجد الثمن دون الهدي
٤٠٤ ص
(١٦٧)
لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن
٤٠٥ ص
(١٦٨)
يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه، و أمره بالصوم
٤٠٧ ص
(١٦٩)
لا يجزي الهدي الواحد إلّا عن واحد
٤٠٨ ص
(١٧٠)
لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
٤١١ ص
(١٧١)
محلّ الذبح منى
٤١٤ ص
(١٧٢)
يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه
٤١٥ ص
(١٧٣)
لو هلك هدي القران لم يجب بدله
٤١٦ ص
(١٧٤)
لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ
٤١٩ ص
(١٧٥)
محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى
٤٢١ ص
(١٧٦)
يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة
٤٢٢ ص
(١٧٧)
يستحبّ التضحية بما يشتريه
٤٢٣ ص
(١٧٨)
الحلق
٤٢٧ ص
(١٧٩)
يتخيّر بين الهدي و التقصير
٤٢٧ ص
(١٨٠)
يتعيّن على المرأة التقصير
٤٢٩ ص
(١٨١)
يمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه
٤٣٠ ص
(١٨٢)
يجب تقديم مناسك منى الثلاثة على طواف الحجّ
٤٣١ ص
(١٨٣)
بالحلق يتحلّل من كلّ ما حرّمه الإحرام إلّا من النساء و الطيب و الصيد
٤٣٤ ص
(١٨٤)
يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة
٤٣٨ ص
(١٨٥)
القول في العود الى مكّة للطوافين و السعي
٤٣٩ ص
(١٨٦)
يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر
٤٣٩ ص
(١٨٧)
كيفية الجميع كما مرّ
٤٤١ ص
(١٨٨)
القول في العود الى منى
٤٤٣ ص
(١٨٩)
يجب بعد قضاء مناسك منى العود إليها
٤٤٣ ص
(١٩٠)
لو بات بغير منى
٤٤٥ ص
(١٩١)
رمي الجمرات الثلاث
٤٥٠ ص
(١٩٢)
يجب في الرمي الترتيب
٤٥٠ ص
(١٩٣)
يستحبّ رمي الجمرة الاولى عن يمينه
٤٥٧ ص
(١٩٤)
إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
٤٥٨ ص
(١٩٥)
وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها
٤٦٢ ص
(١٩٦)
لو رحل قبل الرمي
٤٦٤ ص
(١٩٧)
مستحبات مكة بعد العود من منى
٤٦٦ ص
(١٩٨)
دخول الكعبة
٤٦٦ ص
(١٩٩)
الصلاة بين الاسطوانتين داخل الكعبة
٤٦٧ ص
(٢٠٠)
الدعاء عند الحطيم و استلام الحجر
٤٦٩ ص
(٢٠١)
استلام الأركان و المستجار و إتيان زمزم
٤٧١ ص
(٢٠٢)
الخروج من باب الحنّاطين
٤٧٢ ص
(٢٠٣)
الصدقة بتمر يشتريه بدرهم
٤٧٣ ص
(٢٠٤)
العزم على العود
٤٧٥ ص
(٢٠٥)
يستحبّ الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف
٤٧٥ ص
(٢٠٦)
يحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية
٤٧٨ ص
(٢٠٧)
الفصل السادس في كفّارات الإحرام
٤٨٠ ص
(٢٠٨)
البحث الأول كفّارة الصيد
٤٨٠ ص
(٢٠٩)
في النعامة بدنة
٤٨١ ص
(٢١٠)
في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
٤٨٧ ص
(٢١١)
في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل
٤٩١ ص
(٢١٢)
في كسر كلّ بيضة من القطا و القبج بسكون الباء و هو الحجل و الدرّاج من صغار الغنم
٤٩٥ ص
(٢١٣)
أمّا بيض القبج و الدرّاج
٤٩٨ ص
(٢١٤)
في الحمامة و هي المطوّقة أو ما تعبّ الماء
٥٠٤ ص
(٢١٥)
كفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر شاة
٥٠٧ ص
(٢١٦)
في فرخ الحمام حمل
٥٠٩ ص
(٢١٧)
في بيض الحمام درهم و ربع
٥١٠ ص
(٢١٨)
في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم
٥١٤ ص
(٢١٩)
في كلّ من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي
٥١٧ ص
(٢٢٠)
في كلّ من القبّرة و الصعوة و العصفور مدّ
٥١٨ ص
(٢٢١)
في الجرادة تمرة
٥١٩ ص
(٢٢٢)
في القملة كفّ من طعام
٥٢١ ص
(٢٢٣)
لو نفّر حمام الحرم و عاد الى محلّه فشاة
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
لو أغلق على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف
٥٢٧ ص
(٢٢٥)
لو باشر الإتلاف جماعة
٥٢٧ ص
(٢٢٦)
في كسر قرني الغزال نصف قيمته
٥٢٨ ص
(٢٢٧)
لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة
٥٣١ ص
(٢٢٨)
من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية
٥٣٢ ص
(٢٢٩)
جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى و بمكة
٥٣٤ ص
(٢٣٠)
البحث الثاني في كفّارة باقي المحرّمات
٥٣٦ ص
(٢٣١)
في الوطء بدنة
٥٣٦ ص
(٢٣٢)
لو نظر الى أجنبية فأمنى
٥٥٢ ص
(٢٣٣)
لو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب فبدنة
٥٥٥ ص
(٢٣٤)
لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة
٥٥٦ ص
(٢٣٥)
في لبس المخيط و ما في حكمه شاة
٥٦٠ ص
(٢٣٦)
في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة
٥٦٠ ص
(٢٣٧)
قلع شجرة من الحرم
٥٦٣ ص
(٢٣٨)
في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
٥٦٤ ص
(٢٣٩)
في الجدال شاة
٥٦٨ ص
(٢٤٠)
في الشجرة الكبيرة بقرة
٥٦٩ ص
(٢٤١)
لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد
٥٧٠ ص
(٢٤٢)
في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام
٥٧٢ ص
(٢٤٣)
تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا
٥٧٣ ص
(٢٤٤)
تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس
٥٧٥ ص
(٢٤٥)
لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد
٥٧٨ ص
(٢٤٦)
الفصل السابع في الإحصار و الصدّ
٥٧٩ ص
(٢٤٧)
في معناهما
٥٧٩ ص
(٢٤٨)
متى احصر الحاجّ بالمرض عن الموقفين
٥٨٢ ص
(٢٤٩)
لا يسقط الهدي الذي يتحلّل به بالاشتراط
٥٨٦ ص
(٢٥٠)
لا يبطل تحلّله لو ظهر عدم ذبح الهدي
٥٨٨ ص
(٢٥١)
لو زال عذره التحق وجوبا
٥٩٠ ص
(٢٥٢)
من صدّ بالعدوّ عن الموقفين و مكّة
٥٩١ ص
(٢٥٣)
بقي امور
٥٩٣ ص
(٢٥٤)
لو منع الحاج عن مناسك منى
٥٩٣ ص
(٢٥٥)
المنع عن مكّة
٥٩٤ ص
(٢٥٦)
المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى
٥٩٥ ص
(٢٥٧)
منع المعتمر عن أفعال مكّة بعد دخولها
٥٩٦ ص
(٢٥٨)
الصدّ عن الطواف خاصّة
٥٩٧ ص
(٢٥٩)
الصدّ عن السعي خاصّة
٥٩٧ ص
(٢٦٠)
خاتمة
٦٠٢ ص
(٢٦١)
تجب العمرة على المستطيع
٦٠٢ ص
(٢٦٢)
يؤخّرها القارن و المفرد
٦٠٥ ص
(٢٦٣)
لا تتعيّن العمرة بالأصالة بزمان مخصوص
٦٠٦ ص
(٢٦٤)
هي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كلّ شهر
٦٠٦ ص
(٢٦٥)
فوائد
٦١٥ ص
(٢٦٦)
فائدة الحجّ
٦١٥ ص
(٢٦٧)
فضل مكّة و مواضع منها
٦١٧ ص
(٢٦٨)
ثواب النظر الى الكعبة
٦١٨ ص
(٢٦٩)
ثواب الإنفاق في الحجّ
٦١٩ ص
(٢٧٠)
ختام
٦٢٠ ص
(٢٧١)
باب المزار في ذكر فضيلة زيارة قبر النبيّ المختار
٦٢٠ ص
(٢٧٢)
استحباب زيارة قبر النبي
٦٢١ ص
(٢٧٣)
استحباب زيارة النبي
٦٢٢ ص
(٢٧٤)
استحباب زيارة قبر أمير المؤمنين
٦٢٢ ص
(٢٧٥)
استحباب زيارة قبر الزهراء
٦٢٣ ص
(٢٧٦)
مدفن فاطمة الزهراء
٦٢٣ ص
(٢٧٧)
استحباب زيارة قبور أئمة البقيع
٦٢٤ ص
(٢٧٨)
استحباب زيارة قبر الحسين
٦٢٤ ص
(٢٧٩)
ثواب زيارة الحسين
٦٢٦ ص
(٢٨٠)
استحباب زيارة قبر الإمام الكاظم
٦٢٧ ص
(٢٨١)
فضيلة قبري الإمامين الكاظم و الجواد
٦٢٧ ص
(٢٨٢)
استحباب زيارة قبر الإمام الرضا
٦٢٧ ص
(٢٨٣)
استحباب زيارة الهادي و العسكري و المهدي
٦٢٨ ص
(٢٨٤)
استحباب زيارة المعصومين
٦٢٩ ص
(٢٨٥)
استحباب زيارة قبر السيّدة فاطمة
٦٢٩ ص
(٢٨٦)
استحباب زيارة قبر السيد عبد العظيم الحسني بري
٦٢٩ ص
(٢٨٧)
في عدم جواز الطواف بالقبور
٦٣٠ ص
(٢٨٨)
استحباب زيارة الصلحاء من المؤمنين
٦٣١ ص
(٢٨٩)
استحباب زيارة قبور المؤمنين
٦٣١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - يكفي البذل في تحقّق الوجوب

الجميع (١) عن ذلك (٢)، و كذا لو (٣) وهب مالا مطلقا، أمّا لو شرط الحجّ به (٤) فكا لمبذول فيجب عليه القبول إن كان عين الراد و الراحلة، خلافا للدروس (٥)، و لا يجب لو كان مالا غيرهما (٦)، لأنّ قبول الهبة اكتساب، و هو (٧) غير واجب له، و بذلك (٨) يظهر الفرق بين البذل و الهبة،


له مالا ليكمل استطاعته اشترط في ذلك عدم كونه مديونا و وجود ما كان من مستثنيات الاستطاعة.

(١) المراد من «الجميع» هو المال الذي عند المبذول و المال الذي يبذله الباذل. يعني يشترط أن يزيد المجموع من المال المبذول و الموجود عنده عن المستثنيات.

(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدين و المستثنيات.

(٣) يعني و كذا لا يجب القبول في صورة هبة المال مطلقا بدون أن يشترط الحجّ، بأن يقول: وهبتك مالا.

و الفرق بين هذا الفرض و الأول ليس إلّا من حيث التعبير في الأول بلفظ «البذل» و في ذاك بلفظ «الهبة».

(٤) بأن شرط إتيان الحجّ بالمال الموهوب، فإن كان الموهوب عين الزاد و الراحلة فيجب عليه حينئذ القبول، كما يجب عليه القبول في صورة البذل. و لو كان مالا غير الزاد و الراحلة فلا يجب عليه القبول.

(٥) فإنّ المصنّف ; في كتابه الدروس خالف وجوب القبول في هذه الصورة أيضا.

(٦) الضمير في «غيرهما» يرجع الى الزاد و الراحلة.

(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى الاكتساب. يعني أنّ اكتساب المال للحجّ لا يجب على المكلّف. و الضمير في «له» يرجع الى الحجّ.

(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وجوب القبول في البذل و عدم وجوبه في الهبة.

توضيح: اعلم أنّ الصيغة الجارية إمّا عقد و هو الذي يحتاج الى إيجاب و قبول، أو‌