الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١٢ - في بيض الحمام درهم و ربع
و كذلك (١) لم يفرّق بين الحمام المملوك و غيره، و لا بين الحرمي و غيره.
و ألحق ثبوت الفرق كما صرّح به (٢) في الدروس و غيره، فغير (٣) المملوك حكمه ذلك (٤)، و الحرمي منه (٥)، يشتري بقيمته الشاملة (٦)
(١) يعني كما أنّ المصنّف ; لم يفرّق بين كفّارة البيض الذي لم يتحرّك فيه الفرخ و الذي يتحرّك فيه الفرخ كذلك لم يفرّق بين الحمام المملوك و غيره و الحرمي و غيره، و الحال أنّ الفرق بينهما ثابت.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى الفرق. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس و كذلك غير المصنّف من الفقهاء رحمهم اللّه صرّحوا بالفرق بينهما.
و الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المصنّف ;.
(٣) شرع الشارح ; هنا لبيان الفرق فقال: بأنّ غير حمام المملوك حكمه ما ذكر في المتن، و أمّا المملوك فيجتمع فيه ما ذكره في المتن و قيمته لمالك الحمام.
و أيضا أنّ الحمام الحرمي غير المملوك يشتري بقيمته الشاملة للفداء غذاء لحمام الحرم.
(٤) أي ما ذكر في المتن بقوله «شاة على المحرم في الحلّ و درهم على المحلّ في الحرم».
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع الى غير المملوك. يعني أنّ الحمام الحرمي غير المملوك يشتري بقيمته علفا لحمام الحرم.
(٦) قوله «الشاملة» صفة للقيمة. يعني أنّ المراد من «القيمة» ليس الدرهم فقط بل الشاملة للكفّارة أيضا.
فالكفّارة في قتل نفس الحمام الحرمي في الحرم محرما هي الشاة و الدرهم فيصرفهما في اشتراء الغذاء لحمام الحرم.
و كذلك الكفّارة في قتل فرخ الحمام في الحرم محرما الحمل و نصف الدرهم فيصرفهما في تغذية حمام الحرم أيضا.