الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١٣ - في بيض الحمام درهم و ربع
للفداء علفا (١) لحمامه، و ليكن (٢) قمحا (٣) للرواية (٤)، و المملوك كذلك (٥)، مع إذن المالك، أو كونه (٦) المتلف، و إلّا (٧) وجب ما ذكر (٨) للّه و قيمته (٩) السوقية للمالك.
(١) العلف- محرّكة-: ما تطعمه الدوابّ، جمعه: علوفة و أعلاف و علاف. (أقرب الموارد).
(٢) الأمر هنا استحبابي. يعني و الأحسن كون العلف لحمام الحرم من القمح.
(٣) القمح- بفتح القاف و سكون الميم-: حبّ يطحن و يتّخذ منه الخبز. (المنجد).
(٤) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدّق بجزاء الآخر. (الوسائل: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ٦).
(٥) يعني انّ الحمام المملوك اذا قتله المحرم مثل غير المملوك اذا أذن قتله مالكه، فيشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمام الحرم.
(٦) بالجرّ، عطفا على قوله «مع إذن المالك». يعني أو مع كون الحمام ملكا لنفس المحرم.
(٧) استثناء من قوليه «مع إذن المالك أو كونه المتلف». يعني لو كان الحمام مملوكا و لم يأذن المالك و لم يكن ملكا لنفس المحرم فقتله المحرم وجب عليه اشتراء العلف بقيمته المذكورة علفا لحمام الحرم و وجب عليه أيضا قيمته السوقية لمالك الحمام.
(٨) المراد من «ما ذكر» هو قوله «يشتري بقيمته الشاملة ... الخ».
(٩) فاعل ثان لقوله «وجب». يعني و وجب أيضا على المحرم قيمته السوقية لمالكه بدليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن.