الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٦ - تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس
المجلس (١) أم قصر، (و) بتكرّر (الحلق (٢) في أوقات) متكثّرة عرفا و إن اتّحد المجلس (و إلّا (٣) فلا) يتكرّر.
و في الدروس جعل ضابط تكرّرها (٤) في الحلق و اللبس و الطيب و القبلة تعدّد الوقت، و نقل ما هنا (٥) عن المحقّق، و لم يتعرّض لتكرّر ستر
يرجع الى الثوب المخيط، و التأنيث باعتبار الجمع.
و المراد من «اللبس دفعة» هو أن يجعل الثوب في بدنه دفعة واحدة في مقابل التعاقب بأن يلبسها لبسا بعد لبس.
(١) أي لا فرق في اتّحاد المجلس الموجب لعدم تكرّر الكفّارة بين كونه طويلا أو قصيرا.
(٢) بالجرّ، عطفا على قوله «اللبس». يعني و تتكرّر الكفّارة بتكرّر حلق الرأس أيضا في أوقات مختلفة و متكثّرة عرفا، مثل أن حلق شعر رأسه في الصبح ثمّ حلق في الظهر ثمّ حلق في العصر، فتجب ثلاث كفّارات و إن فعل الثلاث في مجلس واحد.
(٣) استثناء عن الأوقات المتكثّرة، فلو لم يصدق تكثّر الأوقات عرفا بأن حلق رأسه دفعة ثمّ حلقه دفعة اخرى بلا فصل كثير عرفا فلا تتكرّر الكفّارة.
(٤) الضمير في قوله «تكرّرها» يرجع الى الكفّارة. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس جعل القاعدة في تكرار الكفّارة المذكورة تعدّد الوقت و إن اتّحد المجلس، و كذا الحال بالنسبة الى الاستمتاع باللبس و الطيب و القبلة. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٠).
(٥) المراد من «ما هنا» هو تكرّر الكفّارة في لبس المخيط اذا كان المجلس متعدّدا و إلّا لا تتكرّر و إن اختلف زمان اللبس.
فنسب المصنّف ; في كتابه الدروس ما ذكره في هذا الكتاب الى المحقّق ;.
(راجع شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٧ و ٢٩٨).