الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٠ - في كسر قرني الغزال نصف قيمته
و مستنده (١) ضعيف، و زعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة، و في الدروس جزم بالحكم (٢) في العينين، و نسبه في اليدين و الرجلين الى القيل.
و الأقوى (٣) وجوب الأرش في الجميع، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معيّن (٤) يعتمد عليه.
(١) أي مستند الحكم المشهور ضعيف، و زعموا بأنّ ضعفه ينجبر بالشهرة.
و المقصود من «المستند» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإنّ كسر قرنية؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال:
عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال: قلت: فإن هو فعل به و هو محرم في الحلّ؟ قال:
عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة اذا كان محرما في الحرم. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفّارات الصيد ح ٣).
و قيل في وجه ضعفه هو وقوع سماعة بن مهران في سنده.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; حكم في كتابه الدروس بوجوب تمام القيمة في عيني الغزال لكن نسب وجوب القيمة في اليدين و الرجلين الى القيل حيث قال ;:
و في عيني الصيد كمال قيمته، و في إحداهما النصف، و كذا قيل في يديه و رجليه، و في قرنيه نصف القيمة، و في إحداهما الربع لرواية أبي بصير. (الدروس الشرعية:
ج ١ ص ٣٥٨).
(٣) هذا نظر الشارح في كسر قرني الغزال و إتلاف عينيه و يديه و رجليه بأنه لا يجب فيها إلّا الأرش.
(٤) يعني اذا لم يوجد دليل يعيّن مقدارا في خصوص المذكورين فحينئذ يعمل