الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٤ - محلّ الذبح منى
و مضي (١) مدّة يمكنه فيها الصوم، و لو تمكّن (٢) من البعض قضاه خاصّة.
و القول الآخر: (٣) وجوب قضاء الثلاثة خاصّة، و هو ضعيف.
[محلّ الذبح منى]
(و محلّ الذبح) لهدي التمتّع (و الحلق منى (٤)، و حدّها من العقبة) و هي (٥) خارجة عنها (الى وادي محسّر) (٦)، و يظهر من جعله حدّا خروجه عنها
(١) بالجر، عطفا على قوله «بوصوله». يعني يعتبر في وجوب السبعة على الولي علاوة على ما ذكر مضيّ مدّة يمكن له صوم السبعة، فإن لم تمض تلك المدّة و مات فلا يجب على الولي صومها.
و الضمير في قوله «يمكنه» يرجع الى الميّت، و في قوله «فيها» يرجع الى المدّة.
(٢) فاعل قوله «تمكّن» مستتر يرجع الى الميّت. يعني لو تمكّن الميّت في حال حياته من صوم بعض العشرة مثل أن يتمكّن من صوم يوم أو يومين فمات قبله وجب على الولي المقدور منه صومها.
(٣) هذا هو القول الثالث من الأقوال المذكورة و هو وجوب قضاء ثلاثة أيّام على الولي لا السبعة، و قد ضعّفه الشارح ; لعدم الدليل عليه.
(٤) قوله «منى» ظرف للذبح و الحلق. يعني يجب فعلهما في منى التي حدّها من جمرة العقبة الى وادي محسّر.
و الضمير في قوله «و حدّها» يرجع الى منى.
(٥) الضمير في قوله «هي» يرجع الى العقبة، و هي صفة لموصوف مقدّر و هو جمرة.
يعني أنّ جمرة العقبة حدّ لمنى و هي خارجة عن منى.
و الضمير في قوله «عنها» يرجع الى منى.
(٦) قد مرّ وجه تسمية الوادي بين منى و المشعر بلفظ «محسّر» و هو بصيغة اسم الفاعل.
فحدّ منى من جانب بلدة مكّة جمرة العقبة و من جانب المشعر وادي محسّر، فكلا