الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - يشترط في القران أمور
كان المنزل مساويا للميقات (١) أحرم منه، و لو كان مجاورا (٢) بمكّة قبل مضيّ سنتين خرج الى أحد المواقيت، و بعدهما (٣) يساوي أهلها.
[يشترط في القران أمور]
(و) يشترط (في القران ذلك) (٤) المذكور في حجّ (٥) الإفراد (و) يزيد (عقده) (٦) لإحرامه (بسياق الهدي، و إشعاره)
الى الشيئين كما أوضحنا آنفا.
(١) كما اذا كان الفاصلة بين الميقات الى مكّة و المنزل إليها مساويا فيجب إحرامه من الميقات.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى الميقات.
(٢) المراد من «المجاور» هو الذي كان من أهل الآفاق و الأطراف ثمّ اختار السكونة بمكّة فإنّه قبل مضيّ سنتين من زمان مجاورته بمكّة في حكم الآفاقي، فحينئذ يخرج الى أحد المواقيت التي في أطراف مكّة و يحرم، لكنّه بعدهما يكون في حكم أهل مكّة فيحرم من دويرته.
(٣) الضمير في قوله «بعدهما» يرجع الى السنتين، و في قوله «أهلها» يرجع الى مكّة.
في أحكام حجّ القران
(٤) يعني يشترط في حجّ القران ما يشترط في الإفراد من الإحرام من أحد المواقيت أو من دويرة أهله لو كانت قريبة الى عرفات.
(٥) ظرف لقوله «المذكور». يعني أنّ ما ذكر في حجّ الإفراد هو شرط في حجّ القران أيضا.
(٦) الضمير في قوله «عقده» يرجع الى حجّ القران. يعني أنّ ما ذكر في خصوص حجّ الإفراد يشترط في خصوص حجّ القران أيضا، و أنّ حجّ القران يزيد على ما ذكر بجواز عقد إحرامه بسوق الهدي. بمعنى أنّ حجّ الإفراد لا يصحّ إحرامه