الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - ترك الزيادة على السبعة
(زاد (١) سهوا تخيّر بين الإهدار) للزائد، (و تكميل اسبوعين) إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن، و إلّا (٢) تعيّن إهداره، (كالطواف) (٣)، و هذا القيد (٤) يمكن استفادته من التشبيه، و أطلق (٥) في الدروس الحكم و جماعة، و الأقوى (٦) تقييده بما ذكر، و حينئذ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبّا، (و لم)
أتى به و لو كان المأتيّ به شوطا واحدا.
(١) أيّ إن زاد على السبعة من الأشواط سهوا و التفت عند إكمال الشوط الثامن تخيّر بين إبطاله و قطعه و بين التكميل لأسبوعين من الأشواط.
(٢) استثناء من قوله «إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن». يعني إن تذكّر قبل إكمال الثامن وجب عليه إبطال الشوط الزائد.
و الضمير في قوله «إهداره» يرجع الى الشوط الزائد.
(٣) كما أنّ الطواف لو زاد فيه على السبعة من الأشواط فتذكّر قبل إكمال الشوط الثامن وجب عليه إبطال الزائد.
(٤) المراد من «القيد» هو قوله «إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن». و هذا لم يكن في عبارة المصنّف ; بل هو مطلق، كما قال «تخيّر بين الإهدار و تكميل اسبوعين» بلا تقييد إكمال الثامن.
فقال الشارح ; بأنه يمكن استفادة هذا القيد من تشبيه السعي بالطواف في الزيادة عن العدد الواجب.
(٥) فاعل قوله «أطلق» مستتر يرجع الى المصنّف ;. يعني أنه أطلق الحكم بالتخيير بين إكمال الاسبوعين و بين إهدار الزائد من السبعة بلا تقييد التذكّر قبل إكمال الثامن. و كذلك أطلقه جماعة من الفقهاء.
(٦) هذا نظر الشارح ; بأنّ الأقوى في الحكم بالتخيير هو التقييد المذكور.
أقول: وجه القوّة هو الرواية الدالّة على إكمال الاسبوعين لمن تيقّن بالشوط