الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٨ - لو حجّ على غير ميقات كفته المحاذاة
برّ (١) أو بحر. و العبارة أعمّ ممّا اعتبرناه (٢)، لأنّ المشترك بينها (٣) يصدق باليسير، و كأنه (٤) أراد تمام المشترك، ثمّ إن تبيّنت الموافقة أو استمرّ الاشتباه (٥) أجزأ، و لو تبيّن تقدّمه (٦) قبل تجاوزه أعاده و بعده (٧)، أو تبيّن تأخّره وجهان من المخالفة (٨) و تعهّده (٩) بظنّه المقتضي للإجزاء.
المواقيت و هي ستة عشر فرسخا.
(١) يعني لا فرق في لزوم رعاية بعد المسافة المذكورة بين محلّ الإحرام و بين مكّة في كون قاصد مكّة من طريق البحر أو من طريق البرّ.
(٢) يعني أنّ ما اعتبرناه هو البعد بمقدار المرحلتين، و الحال أنّ قوله «تشترك فيه المواقيت» يشمل الأقلّ منهما أيضا.
(٣) الضمير في قوله «بينها» يرجع الى المواقيت. يعني أنّ المشترك بين المواقيت يشمل الأقلّ من المرحلتين، فإنّ البعد بمقدار مرحلة أيضا مشترك بين المواقيت
(٤) هذا جواب عن شمول عبارة «باليسير» من المرحلتين، بأنّ المصنّف ; أراد من القدر المشترك تمام ما تشترك فيه المواقيت.
(٥) بأن لم يظهر كونه محرما من أقلّ المسافة بل بقي الاشتباه عليه فيكفي و يجزي.
(٦) الضمير في «تقدّمه» يرجع الى الإحرام و في «تجاوزه» يرجع الى الميقات.
يعني لو ظهر تقدّم إحرامه عن الميقات قبل الوصول به أعاد إحرامه.
(٧) أي لو تبيّن إحرامه قبل الميقات في زمان مرّ عن الميقات و كذلك لو تبيّن إحرامه بعد الميقات ففيهما وجهان.
(٨) هذا وجه عدم كفاية الإحرام قبل الميقات و بعده.
(٩) هذا وجه كفاية الإحرام في الموضعين، لأنه تعبّد بظنّه الذي كان حجّة، و العمل بالحجّة يوجب الإجزاء.