الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٦ - في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
و هو (١) مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، لعدم وجوبها (٢) لمجموعه، فالبعض أولى.
(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي) (٣). و الظاهر (٤) أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النصّ (٥)، و لا
التكليف، و الشبهة وجوبية، و البراءة جارية في الشبهات الوجوبية كما حقّق في الاصول.
(١) الضمير يرجع الى نتف البعض، و كأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنه يجب على المحرم الشاة اذا أزال شعرا من بدنه فكيف يحكم في إزالة مقدار من شعر إبطه بعدم وجوب شيء؟
فأجاب الشارح ; بأنّ إزالة شعر بعض الإبط مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، لأنّ الشاة تجب اذا نتف جميع شعر الإبطين فلا يحكم بوجوبها في نتف البعض.
(٢) الضمير في قوله «وجوبها» يرجع الى الشاة، و في قوله «لمجموعه» يرجع الى أحد الإبطين. يعني أنّ الشاة لا تجب اذا نتف جميع شعر إبط واحد، فعدم وجوبها في نتف بعض الإبط الواحد بطريق أولى.
(٣) من موارد وجوب الشاة أيضا هو اذا أفتى شخص بجواز تقليم الظفر للمحرم فعمل بفتواه و جرى الدم حين تقليم ظفره.
(٤) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة عدم الفرق بين كون المفتي محرما أو محلّا فتجب الشاة على المحلّ أيضا في المسألة.
(٥) تعليل الحكم بوجوب الشاة على المفتي بلا فرق بين المحرم و المحلّ هو إطلاق النصّ.
و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل: