الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها
[الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها]
(الرابعة (١): روي عن علي ٧) بسند ضعيف (٢) (في امرأة نذرت الطواف على أربع) يديها و رجليها (أنّ عليها طوافين (٣)) بالمعهود، و عمل بمضمونه الشيخ ;، (و قيل) و القائل المحقّق: (يقتصر) بالحكم (على المرأة)
(١) أي المسألة الرابعة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف، و هي في ما لو نذرت امرأة أن تطوف على يديها و رجليها. و هي رواية وردت عن علي ٧ في الوسائل:
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف اسبوعا ليديها و اسبوعا لرجليها.
(الوسائل: ج ٩ ص ٤٧٨ ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١).
ففي المسألة أربعة أقوال:
الأول: قول الشيخ الطوسي ;، و هو العمل بمضمون الرواية، أي الطواف بنحو المعهود المتعارف مرّتين. (النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٨).
الثاني: قول المحقّق الحلّي ; باختصاص الحكم بطوافين على المرأة فقط. (شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧١).
الثالث: قول ابن إدريس ; بالبطلان في كليهما. (السرائر: ج ١ ص ٥٧٦).
الرابع: انعقاد النذر دون الوصف.
أمّا مختار المصنّف ; فهو الحكم بالصحّة في الرجل و المرأة، كما سيأتي الاستدلال منه (قدّس سرّه).
(٢) وجه ضعف السند كون النوفلي و السكوني فيه، و كلاهما قيل في حقّهما بأنهما عامّيان.
(٣) قوله «طوافين» خبر أنّ. يعني روي عن علي ٧ أنّ على المرأة المذكورة و طوافين بالمعهود، و هو الطواف قائمة على رجليها.