الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٤ - يشترط فيه رفع الحدث و الخبث
[القول في الطواف]
(القول في الطواف) (١)
[شرط الطواف أمور]
[يشترط فيه رفع الحدث و الخبث]
(و يشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحّته (٢) من المستحاضة و المتيمّم، لعدم إمكان رفعه في حقّهما و إن استباحا (٣) العبادة بالطهارة.
و في الدروس أنّ الأصحّ (٤) الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتيمّم مع
٢١- استعمال الحنّاء للزينة.
٢٢- التختّم للزينة.
٢٣- لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي.
٢٤- إظهار المرأة المعتاد من الحلي لزوجها بقصد الزينة.
٢٥- لبس الخفّين للرجل.
٢٦- لبس ما يستر ظهر قدمي الرجل.
٢٧- التظليل للرجل الصحيح سائرا.
٢٨- لبس السلاح اختيارا.
٢٩- قطع شجر الحرم و حشيشه.
٣٠- قتل هوامّ الجسد.
الطواف شرائط صحّة الطواف:
(١) أي الكلام في أحكام الطواف، فإنّ من شرائط صحّته رفع الحدث.
الطواف: من طاف حول الشيء و بالشيء، يطوف طوفا و طوافا و طوفانا، و هو مصدر، و شرعا: الدوران حول البيت الحرام. (أقرب الموارد).
(٢) أي مقتضى اشتراط رفع الحدث عدم صحّة الطواف من المرأة المستحاضة أو الشخص الذي يتيمّم، لأنّ الحدث لا يرتفع عنهما.
(٣) فاعل قوله «استباحا» هو ضمير التثنية الراجع الى المستحاضة و المتيمّم، فإنّهما يأتيان الصلاة بالغسل و التيمّم، لكنّ الحدث باقي عليهما.
(٤) أي ذهب المصنّف ; في كتابه الدروس بجواز طواف المستحاضة و المتيمّم اكتفاء بالغسل و التيمّم.