الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - يشترط في النائب الإسلام
الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ، كما لو تجدّدت (١) الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها (٢) فيقدّم حجّ النيابة، و يراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاؤها (٣) الى القابل.
[يشترط في النائب الإسلام]
(و الإسلام) (٤) إن صحّحنا عبادة المخالف (٥)، و إلّا اعتبر الإيمان أيضا، و هو (٦) الأقوى. و في الدروس حكى صحّة نيابة غير المؤمن
الاستطاعة له.
فاذا استؤجر في هذه الصورة للغير ثمّ حصلت الاستطاعة له- كما اذا مات أحد من أرحامه و حصل المال له بالإرث- لا تنفسخ الاستنابة.
(١) يعني أنّ المسألة هذه مثل المسألة التي سبقتها، و هي استئجار نفسه لنيابة الحجّ عند عدم استطاعته فحصلت الاستطاعة له بعد النيابة، ففي المقام أيضا تصحّ نيابته للحجّ.
(٢) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى الاستنابة. يعني اذا استؤجر للنيابة في العام الحاضر ثمّ حصلت له الاستطاعة لحجّة الإسلام وجب عليه تقديم حجّ الاستنابة ثمّ يحجّ عن نفسه في العام القادم لو بقيت له الاستطاعة، فلو زالت لا يستقرّ الحجّ الواجب في ذمّته.
(٣) الضمير في قوله «بقاؤها» يرجع الى الاستطاعة. و «القابل» صفة لموصوف مقدّر و هو العام. أي الى العام القابل.
(٤) المراد من «الإسلام» هو الإقرار بالشهادتين و لو لم يقرّ بالولاية.
(٥) يعني لو قيل بصحّة عبادة المخالف جاز حينئذ استنابة أهل التسنّن، و إلّا فلا تجوز استنابته.
(٦) الضمير يرجع الى اعتبار الإيمان.
من حواشي الكتاب: وجهه الأخبار الكثيرة الدالّة على بطلان عبادة المخالف،