الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - يشترط في الإفراد أمور
من المنزل كما ذكره (١) بعض الأصحاب. و في وجوبها (٢) نظر أقربه (٣)
الإشكال المذكور.
و فاعل قوله «يريد» مستتر يرجع الى المصنّف ;. و الضمير في قوله «به» يرجع الى ذكر النية، و قوله «نية الحجّ ... و نية الخروج» مفعولان لقوله «أن يريد».
(١) الضمير في قوله «ذكره» يرجع الى احتمال نية الخروج من المنزل. يعني احتمل بعض الأصحاب من الفقهاء بأنّ نية الخروج من المنزل الى الحجّ لازمة.
(٢) الضمير في قوله «وجوبها» يرجع الى كلّ فرد من الاحتمالين المذكورين، و هما احتمال وجوب نية الحجّ جملة و احتمال وجوب نية الخروج من المنزل.
قوله «نظر» مبتدأ مؤخّر، و خبره قوله «في وجوبها». و معنى النظر هو وجود الاحتمالين.
الأول: وجوب النية كذلك.
الثاني: عدم وجوب النية لا للحجّ و لا للخروج.
(٣) الضمير في قوله «أقربه» يرجع الى النظر.
من حواشي الكتاب: أي أقرب النظر عدم وجوب النية المذكورة، و وجه الأقربية أنه لا دليل من الشرع على وجوبهما، و الأصل براءة الذمّة ممّا لا دليل عليه. (حاشية الملّا أحمد ;).
من حواشي الكتاب أيضا: أمّا في الأول فلما مرّ أنّ العبادة إن كانت فعلا واحدا اعتبرت النية لها دون أجزائها، و إن كانت أفعالا متعدّدة اعتبرت النية لأجزائها دونها، و لا شكّ هنا في اعتبار النية لأفعال الحجّ لكلّ فعل فيلزم أن لا يعتبر النية له.
و أمّا في الثاني: فلأنّ نية الخروج إن كانت لأجل الخروج فوجوب الخروج من