الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٧ - إخراج الدم اختيارا
[الفسوق]
(و الفسوق (١) و هو الكذب) مطلقا.
[السباب]
(و السباب) (٢) للمسلم، و تحريمهما ثابت في الإحرام و غيره (٣)، و لكنّه فيه آكد كالصوم و الاعتكاف، و لا كفّارة فيه سوى الاستغفار.
[النظر في المرآة]
(و النظر في المرآة) (٤) بكسر الميم و بعد الهمزة ألف، و لا فدية له.
[إخراج الدم اختيارا]
(و إخراج الدم اختيارا) (٥) و لو بحكّ الجسد و السواك (٦)، و الأقوى أنه لا
إثباته الى اليمين- فحينئذ يجوز.
الثاني: لنفي الباطل- كأن ادّعى الغير منه حقّا باطلا فحلف بنفيه- فيجوز أيضا.
(١) الفسوق- من فسق الرجل فسقا و فسوقا-: ترك أمر اللّه و عصى و جار عن قصد السبيل. (أقرب الموارد).
و هذا هو الحادي عشر من المحرّمات على المحرم، و المراد منه هنا الكذب.
قوله «مطلقا» أي بلا فرق بين الكذب على اللّه أو غيره.
(٢) هذا هو الثاني عشر من المحرّمات على المحرم.
السباب- بكسر الباء-: و هو الشتم. (أقرب الموارد، لسان العرب).
(٣) يعني أنّ تحريم الفسوق و السباب ثابت حتّى في غير حال الإحرام، و فيه يحرّمان مؤكّدا.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الإحرام. يعني أنه يحرّم مؤكّدا في الإحرام كما أنّ ذلك يحرم مؤكّدا في حال الصوم و حال الاعتكاف، فلو ارتكب المحرم الفسوق و السباب فقد أثم لكن لا كفّارة فيهما و كفّارتهما الاستغفار.
(٤) الثالث عشر من المحرّمات على المحرم النظر في المرآة، و لا كفّارة فيه أيضا غير الإثم.
(٥) الرابع عشر من المحرّمات إخراج الدم من البدن حال الإحرام بلا اضطرار إليه.
(٦) السواك- بالكسر-: عود تدلك به الأسنان، و قيل من شجر الأراك، جمعه: