الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٥ - لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن
يتعرّضوا لهذا الحكم (١).
[لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن]
(و لو عجز) (٢) عن تحصيل الثقة أو (عن الثمن) في محلّه (٣) و لو بالاستدانة على ما في بلده و الاكتساب (٤) اللائق بحاله و بيع (٥) ما عدا المستثنيات في الدين (صام) (٦) بدله عشرة أيّام (ثلاثة أيّام في الحج)
و الضمير في قوله «مقامه» يرجع الى الناسك، و في قوله «فيه» يرجع الى الأكل.
(١) أي لم يتعرّض العلماء لحكم ثلث الهدي في حقّ النائب بأنه يتخيّر في صرفه في الإهداء و التصدّق للمؤمنين أو يقوم مقام الناسك في الأكل من الثلث المذكور.
(٢) فاعل قوله «عجز» مستتر يرجع الى الحاجّ. يعني لو عجز الحاجّ عن تحصيل الثقة أو عن نفس الثمن في محلّ الهدي بأن لم يتمكّن في منى و لو بالاستقراض في بلده و الاكتساب اللائق به وجب عليه الصوم بدله.
(٣) الضمير في قوله «محلّه» يرجع الى الهدي بأن عجز عن الهدي في منى.
(٤) بالجر، عطفا على قوله «بالاستدانة». يعني لو قدر بالاكتساب اللائق بحاله لتحصيل ثمن الهدي وجب عليه ذلك.
(٥) هذا أيضا عطف على قوله «بالاستدانة». يعني لو عجز عن الثمن و لو ببيع ما عدا المستثنيات في الدين وجب عليه الصوم بالتفصيل المذكور.
أمّا مستثنيات الدين فهي التي لا يجب بيعها لأداء الدين، مثل الدار التي سكن فيها و ما يحتاج إليه من اللوازم و الدابّة و الكتاب و الثوب و غير ذلك ممّا فصّل في كتاب الدين.
فلا يجب بيع هذه المستثنيات لثمن الهدي.
(٦) جواب لقوله «و لو عجز ... الخ».
فالصوم الواجب بدل الهدي عشرة أيّام، ثلاثة منها في الحجّ متوالية، و سبعة اذا رجع الى أهله.