الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٢ - يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة
خاصّة (١) إن لم يكن منذور الصدقة، و جزم به المصنّف (٢) في الدروس، ثمّ جعل الأول قريبا، و عبارته هنا (٣) تشعر بالثاني، لأنه جعل الواجب الذبح و أطلق.
[يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة]
(و يجزي الهدي الواجب (٤) عن الاضحيّة) بضمّ الهمزة و كسرها و تشديد الياء المفتوحة فيهما (٥)، و هي (٦) ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرّعا، و هي مستحبّة استحبابا مؤكّدا، بل قيل بوجوبها على القادر، و روي استحباب الاقتراض لها و أنه (٧) دين مقضيّ، فإن وجب على
(١) يعني قال بعض الفقهاء في خصوص هدي القران بوجوب ذبحه فقط و لم يتعرّض لوجوب تقسيمه ثلاثا بشرط عدم نذر القارن تصدّقه للفقراء، و إلّا وجب العمل بما نذر.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس حكم بالذبح فقط جزما، و بعد جزمه به قال بأن الأقرب كونه مثل هدي التمتّع. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٣).
(٣) أي عبارة المصنّف ; في صفحة ٤١٥ من هذا الكتاب في قوله «و يجب ذبح هدي القران متى ساقه» تشعر بالقول الثاني، و هو الواجب ذبحه خاصّة، لأنّ المصنّف ; جعل الواجب على القارن ذبح الهدي فقط و لم يتعرّض غير ذلك.
و الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى المصنّف ;. و الفاعل في قوله «أطلق» مستتر يرجع الى المصنّف ; أيضا.
(٤) فاذا ذبح الناسك القارن أو المتمتّع الهدي فيجزهما عن استحباب الاضحية التي تستحبّ في عيد الأضحى.
(٥) ضمير التثنية يرجع الى الصورتين و هما ضمّ الهمزة و كسرها.
(٦) الضمير يرجع الى الاضحية. يعني هي التي تكون مستحبّة في عيد الأضحى.
(٧) يعني روي أنّ القرض للأضحية من القروض التي يوفّق المقروض لقضائه،