الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - مسائل
بشقّ سنامه (١) من الجانب الأيمن، و لطخه بدمه (إن كان بدنة، و تقليده (٢) إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى) السائق (٣) (فيه و لو نافلة، و لو قلّد الإبل) بدل إشعارها (٤) (جاز).
[مسائل]
(مسائل) (٥)
إلّا بقول التلبية، لكن القران يصحّ إحرامه بسياق الهدي و بإشعاره أيضا كما يصحّ بالتلبية.
(١) السنام- بفتح السين-: حدبة في ظهر الإبل، جمعه: أسنمة. (المنجد). يعني أنّ إشعار الهدي الذي يعقد به الإحرام هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن و يلطخه بدمه.
و الضميران في قوله «لطخه» و «دمه» يرجعان الى الهدي، و الإشعار كذلك في صورة كون الهدي بدنة بفتح الباء و الدال و النون، لإبل الذي كمل خمس سنين.
(٢) بالكسر، عطفا على قوله «إشعاره». يعني لو كان الهدي غير البدنة عقد الإحرام بتقليد الهدي.
(٣) أي الذي يسوق الهدي يعلّق على رقبة غير البدنة نعله الذي صلّى فيه. و المراد منه النعل مثل الجورب لا تبطل الصلاة فيه.
(٤) يعني لو علّق نعله الذي صلّى فيه على رقبة الإبل الذي يسوقه في حجّ القران و عقد به الإحرام جاز، فيكون التقليد هنا بدل إشعار الإبل.
و قوله «جاز» جواب لقوله «و لو قلّد الإبل».
مسائل
(٥) خبر للمبتدإ المقدّر و هو «هذه».