الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١٠ - في بيض الحمام درهم و ربع
(على أحدهما) فيجب الأول (١) على المحرم في الحلّ، و الثاني (٢) على المحلّ في الحرم بقرينة ما تقدّم (٣) ترتيبا (٤) و واجبا (٥).
[في بيض الحمام درهم و ربع]
(و في بيضها درهم و ربع) (٦) على المحرم في الحرم. (و يتوزّعان (٧) على أحدهما)، و في بعض النسخ «إحداهما» (٨) فيهما، أي
(١) المراد من «الأول» الحمل.
(٢) المراد من «الثاني» نصف الدرهم.
(٣) أي ممّا تقدّم في صيد نفس الحمام.
(٤) المراد من «الترتيب المتقدّم» هو ذكر المحرم اذا صاد في الحلّ أولا، ثمّ ذكر المحلّ اذا صاد في الحرم ثانيا.
(٥) المراد من «الواجب» هو ذكر وجوب الشاة في قتل الحمام في الحلّ محرما و وجوب الدرهم في قتلها محلّا في الحرم، فهذا الترتيب و الواجب يجريان في خصوص قتل فرخ الحمام أيضا.
(٦) يعني لو كسر المحرم بيض الحمام ففيه أيضا ثلاث صور:
الأول: اذا كسره في الحرم محرما وجب عليه درهم و ربع درهم.
الثاني: اذا كسره في الحلّ محرما وجب عليه درهم.
الثالث: اذا كسره في الحرم محلّا وجب عليه ربع درهم.
(٧) فاعل قوله «يتوزّعان» هو ضمير التثنية الراجع الى الدرهم و ربعه.
و ضمير التثنية في قوله «على أحدهما» يرجع الى المحرم و المحلّ. يعني و يتوزّع الدرهم و ربع الدرهم على المحرم اذا كسر بيض الحمام في الحلّ، و على المحلّ اذا كسره في الحرم.
(٨) يعني و في بعض نسخ اللمعة ورد لفظ «إحداهما» بالتأنيث بدل «أحدهما» بالتذكير في الفرخ و البيض.