الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٧ - يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه، و أمره بالصوم
و هو (١) أجود القولين، و قد تقدّم (٢).
[يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه، و أمره بالصوم]
(و يتخيّر مولى) المملوك (٣) (المأذون له) في الحجّ (بين الإهداء (٤) عنه، و بين أمره (٥) بالصوم) لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم، لكن لو تبرّع المولى بالإخراج (٦) أجزأ، كما يجزي عن غيره لو تبرّع عليه متبرّع، و النصّ (٧)
(١) يعني أنّ عدم وجوب الموالاة في العشرة هو أجود القولين في وجوبها و عدمها.
(٢) قد تقدّم عدم وجوب الموالاة في صوم العشرة أيّام في الجزء الثالث في المسألة الثامنة من كتاب الصوم، فراجع.
(٣) يعني يتخيّر المولى الذي أذن لمملوكه بالحجّ أن يهدي من جانب عبده و بين أمره لعبده بالصوم.
قوله «المأذون» صفة لموصوف مقدّر و هو المملوك. و الضمير في قوله «له» يرجع الى المملوك.
(٤) من باب الإفعال بمعنى جعل الهدي. و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المملوك.
(٥) بأن يأمر عبده بالصوم لأنّ العبد عاجز عن الهدي.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى الهدي.
(٦) يعني لو تبرّع المولى الهدي عن جانب عبده المأذون للحجّ أجزأ ذلك عنه كما يجزي عن غير عبده اذا تبرّع الهدي عنه.
و الضمير في قوله «غيره» يرجع الى العبد. و فاعل قوله «تبرّع» هو قوله «متبرّع».
(٧) فإنّ النصّ يدلّ على هذا التخيير و هو منقول في الوسائل:
عن جميل بن درّاج قال: سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه. (الوسائل: ج ١٠ ص ٨٨ ب ٢ من أبواب الذبح ح ١).