الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٩ - لا يجزي الهدي الواحد إلّا عن واحد
خوان (١) واحد، و قيل: مطلقا، و به (٢) روايات محمولة على المندوب
من حواشي الكتاب: قوله «قيل يجزي عن سبعة ... الخ» القائل به هو الشيخ ; قال في المبسوط: الهدي الواجب لا يجزي الواحد إلّا عن واحد مع الاختيار، سواء كانت بدنة أو بقرا، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلّما قلّوا كان أفضل.
و مثله قال في النهاية، و كان على الشارح ; أن يقول: و قيل يجزي عن خمسة و عن سبعة ... الخ.
و الخوان- ككتاب- ما يؤكل عليه الطعام، و المراد به كونهم رفقة مختلطين في المأكل، و قيل: ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد. (حاشية الملّا أحمد ;).
من حواشي الكتاب أيضا: قوله «و قيل مطلقا» ظاهره أنّ هنا قائلا بإجزاء الواحد عن السبعة و السبعين عند الضرورة و عدمها، اولي خوان واحد كانوا أو لا، و القول به غير مشهور بل غير مذكور.
نعم، ذهب المفيد و عليّ بن بابويه الى إجزاء البقرة عن خمسة اذا كانوا أهل بيت، و أطلق سلّار إجزاءها عن خمسة. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) الخوان- بضمّ الخاء و كسرها-: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل، و تسمّيه العامّة السفرة، جمعه: أخونة و خون. (المنجد).
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى إجزاء الواحد عن سبعة أو عن سبعين اذا كانوا اولي خوان واحد.
امّا الروايات المحمولة على الهدي المندوب فهي منقولة في الوسائل:
منها: عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى اذا كانوا أهل خوان واحد. (الوسائل: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥).
منها: عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: البدنة و البقرة يضحّى بها، تجزي