الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٥ - تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس
و موضع (١) الخلاف العمد بعد العمد، أمّا بعد الخطأ (٢) أو بالعكس (٣) فيتكرّر قطعا، و يعتبر كونه (٤) في إحرام واحد، أو في التمتّع مطلقا (٥). أمّا لو تعدّد في غيره (٦) تكرّرت.
[تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس]
(و بتكرّر (٧) اللبس) للمخيط (في مجالس)، فلو اتّحد المجلس لم يتكرّر، اتّحد جنس الملبوس (٨) أم اختلف، لبسها (٩) دفعة أم على التعاقب، طال
(١) أي أنّ الخلاف بين الفقهاء في تكرار الكفّارة و عدمه إنّما هو في الصيد عمدا بعد الصيد عمدا.
(٢) يعني أمّا الصيد عمدا بعد الصيد خطأ فلا خلاف في تكرار الكفّارة فيه.
(٣) بأن صاد أولا خطأ ثمّ صاد عمدا ففيه أيضا يحكم بالتكرار قطعا.
(٤) يعني يعتبر في الخلاف المذكور أن يكون تكرار الصيد في إحرام واحد، كما اذا اصطاد مرّتين في حجّ التمتّع فلا فرق بين حجّه و عمرته لارتباط إحرامهما، أو اصطاد في إحرام عمرة مفردة مرّتين.
أمّا لو اصطاد في حجّ الإفراد مرّة و اصطاد في عمرته مرّة اخرى فذلك خارج عن محلّ الخلاف و يجب فيهما تكرار الكفّارة.
(٥) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين تكرار الصيد في عمرته أو حجّه، أو وقوع أحد الصيدين في عمرته و الآخر في حجّه لأنهما مرتبطان.
(٦) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى التمتّع. يعني في غير التمتّع تتكرّر الكفّارة اذا وقع الصيد في إحرام الحجّ و العمرة لعدم ارتباطهما.
(٧) عطف على قوله «بتكرّر الصيد». يعني تتكرّر الكفّارة أيضا اذا تكرّر لبس المخيط في مجالس متعدّدة.
(٨) كما اذا لبس العباءة المخيط و القباء المخيط في مجلس واحد فلا تتكرّر الكفّارة.
(٩) الضمير الفاعلي المقدّر فيه يرجع الى المحرم. و الضمير المؤنث في «لبسها»