الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة
تنظّر (١) المصنّف في الدروس من أصالة (٢) البراءة و من أنه (٣) معاونة على البرّ و التقوى (٤)،
[يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة]
(و ترك (٥) نيابة المرأة الصرورة (٦)) و هي التي لم تحجّ، للنهي عنه في أخبار (٧)،
يستحبّ القبول من المستأجر اذا أعاد الأجير ما فضل عن المؤونة و كذلك الأجير ما يكمله المستأجر ما نقص أم لا؟ و قوله «الى ذلك» إشارة الى ما ذكر.
(١) هذا جواب لقوله «هل يستحبّ ... الخ». يعني قال المصنّف ; في كتابه الدروس بأنّ في المسألة نظر. و المراد من «التنظّر» هو الاحتمالان.
(٢) هذا دليل احتمال عدم كون الإجابة مستحبّة، لأنّ الاستحباب من الأحكام الشرعية، فكلّ حكم شرعي شكّ فيه تجري عليه أصالة البراءة، كما اذا شكّ في وجوب شيء تجري عليه البراءة، كذلك الاستحباب، بناء على شمول أدلّة البراءة بالأحكام الغير الإلزامية أيضا مثل الاستحباب و الكراهة.
(٣) هذا دليل استحباب الإجابة لكلّ منهما ما يعطيه الآخر، بأنّ الإجابة توجب الإعانة لإحسان الآخر، فيستحبّ من حيث الإعانة على البرّ و التقوى.
(٤) و هذا متّخذ من قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ. (المائدة: ٢).
(٥) بالرفع، عطفا على قوله «إعادة فاضل ... الخ». يعني يستحبّ ترك نيابة المرأة التي لم تحجّ سابقا بل كان حجّها لأول مرّة.
(٦) الصرورة و الصرارة و الصارورة و الصاروراء: من لم يحجّ أو لم يتزوج، تستعمل للواحد و للجمع. (المنجد).
(٧) من الأخبار الدالّة على النهي عن نيابة المرأة الصرورة الخبر المنقول في الوسائل:
عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة