الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٦ - لكلّ من الموقفين اختياري و اضطراري
وحده لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن الكاظم ٧. أمّا اضطرارية السابق (١) فمجزي مطلقا كما عرفت، و لم يستثنه (٢) هنا، لأنه جعله (٣) من قسم الاختياري، حيث خصّ (٤) الاضطراري بما بعد طلوع الشمس، و نبّه على حكمه (٥) أيضا بقوله: (و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة)، و ناسيا لا شيء عليه. و في إلحاق الجاهل بالعامد (٦) كما في نظائره أو الناسي قولان، و كذا (٧) في ترك أحد الوقوفين.
(١) و هو المشوب من الاختياري، و هو الوقوف ليلة النحر الى الفجر فهو مجز و لو كان في ترك الاختياري متعمّدا.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; لم يستثن الاضطراري السابق و هو ليلة النحر من عدم الإجزاء، لأنه من قبيل الاختياري.
(٣) فاعل قوله «جعله» يرجع الى المصنّف ;، فإنّه جعل الاضطراري المذكور من قسم الاختياري.
(٤) فإنّ المصنّف ; خصّ الاضطراري بالوقوف بعد طلوع الشمس في قوله «و اضطراري المشعر الى زواله».
(٥) و أشار المصنّف ; الى حكم الاضطراري السابق بقوله «و لو أفاض قبل الفجر ... الخ».
(٦) من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر هل يلحق بالعامد في وجوب الشاة أم بالناسي في عدم وجوب الشاة؟ فيه قولان.
المراد من قوله «نظائره» هو نظائر هذا الحاصل بعدم جواز الإفاضة قبل الفجر.
(٧) يعني و كذا القولان في إلحاق من ترك الوقوفين جاهلا بالحكم من إلحاقه بالعامد الملازم ببطلان حجّه و إلحاقه بالناسي في عدم بطلان حجّه.