الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٥ - لكلّ من الموقفين اختياري و اضطراري
عرفة (١) مع اضطراري المشعر و عكسه (٢).
(و كلّ أقسامه يجزي) (٣) في الجملة لا مطلقا، فإنّ العامد يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريّين (إلّا (٤) الاضطراري الواحد) فإنّه لا يجزي مطلقا (٥) على المشهور، و الأقوى (٦) إجزاء اضطراري المشعر
(١) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المركّبة.
(٢) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة المركّبة.
(٣) يعني كلّ من الأقسام الثمانية المذكورة يجزي إجمالا. بمعنى أنه لا يجزي عند ترك أحد الوقوفين مطلقا حتّى متعمّدا لأنه يبطل حجّه و لو بترك أحد الوقوفين.
(٤) استثناء من قوله «كلّ أقسامه يجزي». فإنّ من الأقسام الثمانية قسم واحد لا يجزي، و هو إتيان وقوف الاضطراري الواحد، بلا فرق بين اضطراري عرفة أو المشعر، فإنّه لا يجزي على المشهور، فيكون حجّه حينئذ باطلا.
(٥) سواء كان الاضطراري المأتيّ به هو وقوف اضطراري عرفة أو المشعر، فإنّه لا يكفي في صحّة الحجّ على المشهور.
(٦) هذا نظر الشارح ; في مقابل المشهور، و هو كفاية إتيان وقوف الاضطراري الواحد في صحّة الحجّ، استنادا الى صحيحة عبد اللّه بن مسكان المنقولة في الوسائل:
عن يونس أنّ عبد اللّه بن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللّه ٧ إلّا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ. قال: و كان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ. فحدّثني محمّد بن أبي عمير و أحسبه رواه: أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ. (الوسائل: ج ١٠ ص ٦٠ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١٣).