الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٠ - لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد
التحريم فيهما (١) الاخضرار، أمّا اليابس فيجوز قطعه مطلقا (٢)، لا قلعه إن كان أصله ثابتا.
[لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد]
(و لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد) التي (٣) لا نصّ على بدلها (فعليه إطعام عشرة مساكين) لكلّ مسكين مدّ، (فإن عجز صام ثلاثة أيّام)، و ليس في الرواية التي هي مستند الحكم (٤) تقييد بالصيد، فتدخل الشاة
استثناؤهما في محرّمات الإحرام و ذكرنا معنى الإذخر. (راجع صفحة ٢٥٤ من هذا الجزء).
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الشجر و الحشيش. يعني لا يحرم قطعهما إلّا اذا كانا أخضر، فلو يبسا يجوز قطعهما.
(٢) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق في جواز قطع اليابس منهما في كونهما ذو أصل أو لا، فقطعهما جائز، لكن قلع ذي الأصل لا يجوز اذا كان ثابتا في الأرض لاحتمال نباته أيضا، و الفرق بين القطع و القلع واضح.
(٣) أي الشاة التي لا نصّ على بدلها مثل الشاة في كسر البيضة التي اذا عجز عنها كان الواجب إطعام عشرة مساكين، أو الشاة في الظبي و الثعلب و الأرنب و وجوب الفضّ اذا عجز عنها.
و الحاصل: إنّ الشاة التي في كفّارة الصيد لو لم يتعيّن بدلها عند العجز عنها فيعمل فيه بالقاعدة العمومية و هي إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيّام.
و الضمير في قوله «بدلها» يرجع الى الشاة.
(٤) أي الرواية التي ذكرت تلك القاعدة لم تقيّد فيها الشاة بالصيد، فالشاة الواجبة بغير الصيد مثل الواجبة بلبس المخيط داخلة في القاعدة أيضا.