الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٠ - واجبات الذبح
التسوية (١)، بل يكفي من الأكل مسمّاه (٢)، و يعتبر فيهما أن لا ينقص كلّ منهما عن ثلثه. و تجب النية لكلّ منها (٣) مقارنة للتناول، أو التسليم الى المستحقّ أو وكيله، و لو أخلّ (٤) بالصدقة ضمن الثلث، و كذا (٥) الإهداء إلّا أن يجعله صدقة، و بالأكل (٦) يأثم خاصّة.
(و يستحبّ نحر الإبل (٧) قائمة قد ربطت يداها) مجتمعتين (بين)
يأكل كذلك، بل يجوز تقديم كلّ منها على الآخر.
(١) أي لا يجب التساوي بين تقسيمه ثلاثا بل يجوز الأكل بمقدار و لو قليلا منه.
(٢) الضمير في قوله «مسمّاه» يرجع الى الأكل. يعني أنّ في تثليث التقسيم يكفي في الأكل المسمّى منه و يعتبر في الصدقة و الإهداء أن لا يكونا أقلّ من ثلث الهدي.
و الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الإهداء و الصدقة، و في «ثلثه» يرجع الى الهدي.
(٣) يعني تجب النية في قسمته ثلاثا، ففي خصوص الأكل ينوي مقارنا له، و في الصدقة ينوي مقارنا الى تسليمه للمستحقّ أو وكيله، و في الإهداء ينوي مقارنا كذلك.
(٤) يعني لو لم يعمل بوظيفة التقسيم المذكور فبتخلّفه عن الصدقة يضمن ثلث الهدي، بمعنى أنه يبقى في ذمّته الى أن يبرئ نفسه.
و في تخلّفه عن إهداء ثلثه للمؤمنين أيضا يضمن إلّا أن يتصدّق سهم الإهداء على فقراء المؤمنين.
و في تخلّفه عن الأكل بأن لا يأكل و لو بمسمّاه فإنّه يأثم و لا ضمان فيه.
(٥) أي و كذا يضمن فيما لو أخلّ بالإهداء. و الضمير في قوله «يجعله» يرجع الى الإهداء.
(٦) عطف على قوله «بالصدقة». يعني لو أخلّ بالأكل فلا ضمان إلّا أنه يأثم خاصّة.
(٧) يعني يستحبّ نحر الإبل للهدي في حال كونها قائمة بحيث تربط يداها