الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢٧ - لو باشر الإتلاف جماعة
بالأصل (١) فيهما.
[لو أغلق على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف]
(و لو أغلق (٢) على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف، مع جهل الحال أو علم التلف) فيضمن المحرم في الحلّ كلّ حمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم. و المحلّ (٣) في الحرم الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصفه (٤)، و البيضة بربعه، و يجتمعان على من جمع الوصفين (٥)، و لا فرق بين حمام الحرم و غيره إلّا على الوجه السابق (٦).
[لو باشر الإتلاف جماعة]
(و لو باشر (٧) الإتلاف جماعة أو تسبّبوا) أو باشر بعض و تسبّب
(١) المراد من الأصل في البناء على الأقلّ هو أصالة عدم الزائد، و في الثاني هو أصالة عدم العود.
و الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى العود و العدد.
(٢) يعني لو أغلق باب مسكن الحمام و الفراخ و البيض عليها و علم بتلفها أو جهل الحال له فذلك في حكم إتلاف الثلاثة المذكورة فتجب عليه حينئذ كفّارة إتلاف الحمام و الفراخ و البيض على التفصيل الذي يذكره الشارح ; بقوله «فيضمن المحرم في الحلّ كلّ حمامة بشاة ... الخ».
(٣) عطف على قوله «فيضمن المحرم».
(٤) الضميران في قوليه «بنصفه» و «بربعه» يرجعان الى الدرهم.
(٥) المراد من «الوصفين» هو إتلاف الثلاث المذكورة في الحرم و في حال الإحرام.
(٦) و هو اشتراء العلف بقيمة الحرمي لتغذية حمام الحرم.
(٧) فاعله هو قوله «جماعة». يعني لو باشر إتلاف الحمام جماعة كما اذا اشتركوا في الإتلاف أو اشتركوا في التسبيب بأن أشار الغير إليه أو اشتركوا في الإتلاف من حيث السببية و المباشرة كما اذا أشار أحدهم و باشر الآخر فلكلّ منهم كفّارة مستقلّة.