الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢١ - محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى
الصحيحة عليه (١)، و حينئذ (٢) فيسقط الأكل منه، و يصرف في الجهتين الاخريين، و يستحبّ (٣) لواجده تعريفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع (٤) عن صاحبه غرامه الإبدال.
[محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى]
(و محلّه) أي محلّ ذبح هدي القران (مكّة (٥) إن قرنه) بإحرام (العمرة، و منى (٦) إن قرنه بالحجّ). و يجب فيه (٧) ما يجب في هدي التمتّع على الأقوى، و قيل: الواجب ذبحه
(١) و لعلّ المراد هو الأخبار الدالّة بالإجزاء بالعموم لا بخصوص هدي التمتّع، و لم أجد ما يدلّ بإجزائه بالخصوص. (راجع الوسائل: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح).
(٢) أي اذا قلنا بالإجزاء سقط وجوب الأكل من صاحبه فيصرف في الجهتين الأخيرتين و هما التصدّق و الإهداء.
(٣) و يستحبّ لواجد هدي التمتّع أن يعرّفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باق.
(٤) هذا تعليل استحباب التعريف ما دام وقت الهدي باق، و هو دفع غرامة الإبدال عن صاحبه.
(٥) خبر لقوله «محلّه». يعني محلّ هدي القران بلدة مكّة بأيّ مكان كان منها في صورة سوق الهدي بإحرام العمرة التي تكون بعد الحجّ في الإفراد و القران.
(٦) هذا خبر آخر لقوله «محلّه». يعني لو ساق الهدي في إحرام حجّ القران فمحلّ ذبحه منى التي ذكر حدّها سابقا بقوله «من العقبة الى وادي محسّر».
و الضميران في قوليه «قرنه» يرجعان الى هدي القران.
(٧) يعني يجب في هدي القران ما يجب في هدي التمتّع من وجوب تقسيمه ثلاثا:
الإهداء، و الصدقة، و الأكل.