الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٣ - في الوطء بدنة
القابل (١) على غير تلك الطريق فلا تفريق و إن وصل الى موضع يتّفق فيه (٢) الطريقان كعرفة مع احتمال وجوب التفريق في المتّفق منه (٣)، و لو توقّفت مصاحبة الثالث (٤) على اجرة أو نفقة وجبت عليهما.
(و لو كان (٥) مكرها) لها (تحمّل عنها البدنة لا غير) أي (٦) لا يجب عليه القضاء عنها، لعدم (٧) فساد حجّها بالإكراه، كما لا يفسد حجّه (٨) لو
(١) يعني لو حجّا في العام القابل على طريق غير طريق حجّهما الفاسد فلا يجب تفارقهما.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الموضع. يعني اذا حجّا على طريق غير طريق الحجّ الباطل فلا يجب عليهما الافتراق و لو وصل الطريق المذكور لطريق حجّ الفاسد.
و قوله «كعرفة» مثال اتّصال طريقي الحجّ الفاسد و القضاء في ذلك الموضع.
(٣) و يحتمل أيضا وجوب الافتراق في الموضع الذي اتّصل الطريقان فيه.
(٤) مثل أن يطلب الشخص الثالث الذي تحصل بسبب مصاحبته المفارقة منهما الاجرة، فتجب الاجرة على الرجل و المرأة.
(٥) اسم كان مستتر يرجع الى الرجل. و الضمير في قوله «لها» يرجع الى المرأة. يعني لو أجبر الرجل المرأة على الجماع وجبت عليه بدنة عن جانبها أيضا، و لا يجب عليه غير البدنة.
(٦) تفسير لقوله «لا غير». يعني لا يجب على الرجل المكره قضاء حجّ المجبورة.
(٧) دليل على عدم وجوب قضاء حجّها بذمّة الرجل لأنّ حجّها لم يفسد لكونها مكرهة.
(٨) الضميران في قوليه «حجّه» و «أكرهته» يرجعان الى الرجل. يعني لو أجبرت