الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - يشترط فيه الختان في الرجل
إمكانه (١)، فلو تعذّر و ضاق وقته سقط، و لا يعتبر في (٢) المرأة، و أمّا الخنثى فظاهر العبارة (٣) عدم اشتراطه في حقّه، و اعتباره (٤) قويّ لعموم النصّ، إلّا ما أجمع (٥) على خروجه، و كذا القول (٦) في الصبي و إن لم يكن (٧) مكلّفا
الختان- بكسر الخاء-: الاسم من ختن الصبي، ختن الشيء ختنا: قطعه، ختن الصبي: قطع قلفته، فهو خاتن، و ذلك ختين و مختون. (أقرب الموارد، المنجد).
(١) الضميران في قوله «إمكانه» و «وقته» يرجعان الى الختان. يعني لو ضاق وقت الختان- كما اذا كان الختان مانعا من إدراك وقوف عرفات سقط.
(٢) أي لا يعتبر الختان في طواف المرأة و لو كان ختانها مستحبّ كما سيأتي في كتاب النكاح في قوله ; «و يستحبّ خفض النساء».
(٣) أي أنّ ظاهر قوله «و الختان في الرجل» هو اختصاص اشتراط الختان للرجل، فلا يشمل الخنثى.
(٤) أي اعتبار الختان في الخنثى قويّ لعموم النصّ. و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة. (الوسائل: ج ٩ ص ٣٦٩ ب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف ح ١).
فإنّ الرواية تدلّ على عموم اشتراط الختان في الطواف إلّا في المرأة فتشمل الخنثى أيضا.
(٥) و ما أجمع على خروجه عن عموم اشتراط الختان هو المرأة، كما في الرواية فقد استثناها.
(٦) أي و كذا القول باشتراط الختان في طواف الصبي قويّ لعموم النصّ المذكور.
(٧) يعني أنّ الصبي و إن لم يكن مكلّفا بأصل الطواف لكنّه اذا طاف لا يصحّ طوافه إلّا بختانه.