الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١٥ - في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم
المخاض (١)، أو على (٢) أنّ فيها هنا مخاضا بطريق أولى، للإجماع (٣) على انتفاء الأمرين (٤).
و كذا ممّا (٥) قيل من أنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات و اتّفاق
المصداق أو مساويا- أولى من حمل المصنّف ; المخاض الذي اختاره في كفّارة كسر بيض القطاة و القبج في كتابه الدروس (ج ١ ص ٣٥٥) على بنت المخاض.
و قوله «ثمّ» بفتح الثاء و تشديد الميم إشارة الى الفرخ.
(١) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «من حمل المصنّف ;». يعني أنّ المصنّف ; اختار في كفّارة البيض الذي يتحرّك فيه الفرخ المخاض و في قتل صاحب البيض بنت المخاض، و الفاصل بينهما كثير، فحمل المخاض على بنت المخاض أبعد، فحمل صغير الغنم على الحمل المفطوم أولى من الحمل المتقدّم.
و لا يخفى أنّ بنت المخاض هي التي أكملت السنة الاولى و دخلت في الثانية، و الحمل المفطوم هو الذي أكمل أربعة أشهر من سنّه، فالفاصل بينهما أيضا كثير.
(٢) عطف على قوله «على بنت المخاض». و هذا جواب ثان عن إشكال زيادة كفّارة كسر البيض عن قتل نفس الطيور المذكورة، بأن يقال: اذا كانت كفّارة كسر البيض مخاضا من الغنم فتكون كفّارة قتل صاحب البيض مخاضا بطريق أولى.
(٣) هذا تعليل إبطال المحملين المذكورين، بأنّ الإجماع قام على انتفاء الأمرين المذكورين.
(٤) المراد من «الأمرين» هو وجوب المخاض في كسر البيض و وجوب المخاض في نفس الطيور المذكورة كما فصّلنا، بل الواجب في الفرخ الداخل في البيض من صغار الغنم و في صاحب البيض الحمل المفطوم.
(٥) عطف على قوله «من حمل المصنّف ;». و هذا وجه ثالث للحمل بالصحّة في