الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
[الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ]
(و الودعيّ) لمال إنسان (العالم (١) بامتناع الوارث) من إخراج الحجّ الواجب عليه عنه (يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ) عنه (هو بنفسه) (٢) و غير الوديعة من الحقوق المالية حتّى الغصب بحكمها (٣)، و حكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة و الخمس و الكفّارة و النذر حكمه (٤). و الخبر (٥) هنا معناه الأمر، فإنّ ذلك واجب عليه حتّى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن (٦)، و لو علم أنّ البعض يؤدّي فإن كان نصيبه
(١) قوله «العالم» صفة للودعي. يعني اذا علم الودعي- و هو من عنده المال- بأنّ الوارث يمتنع عن صرف المال لاستنابة الحجّ عن صاحب المال الذي وجب عليه الحجّ فإنّه يجوز له استئجار الحجّ بلا اطّلاع الوارث.
(٢) يعني أنّ الودعي يأتي الحجّ نيابة عن صاحب المال بنفسه لا باستئجار شخص آخر.
و الضمير في قوله «هو» يرجع الى الودعي.
(٣) يعني أنّ الأموال التي في ذمّة شخص لشخص الذي يجب عليه الحجّ لو امتنع وارثه من إتيان الحجّ عنه جاز له أن يصرف المال في استنابة الحجّ عن صاحب الحقّ و لو كان الضامن غاصبا.
و الضمير في قوله «بحكمها» يرجع الى الوديعة. يعني أنّ سائر الحقوق المالية بحكم الوديعة.
(٤) قوله «حكمه» خبر لقوله «و حكم غيره». يعني أنّ حكم سائر الحقوق مثل حكم الحجّ، فكما أنّ الحقوق المالية موجودة عند شخص يجوز صرفها في الحجّ كذلك الزكاة و الخمس و غيرهما.
(٥) المراد من «الخبر» هو قوله «يستأجر» فإنّ معناه الأمر بإتيان الحجّ.
(٦) فلو أخذوه منه قهرا فلا ضمان.