الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٩ - في الشجرة الكبيرة بقرة
(بقرة، و في الثلاث) فصاعدا (بدنة) إن لم يكفّر عن السابق (١)، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة. و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء (٢)، أو بعد التكفير، فللواحدة شاة، و للاثنتين بقرة، و للثلاث بدنة.
[في الشجرة الكبيرة بقرة]
(و في الشجرة الكبيرة (٣) عرفا بقرة) في المشهور، و يكفي فيها و في الصغيرة كون (٤) شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها، و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم في غير الإذخر (٥) و ما أنبته الآدمي، و محلّ
عليه البدنة.
(١) المراد من «السابق» هو الحلف الأول بالنسبة الى الحلفين، و الثاني بالنسبة الى الثلاثة. فلو أعطى كفّارة حلف الأول و هي الشاة فلا تجب للثاني إلّا شاة اخرى، و هكذا، لكن لو لم يكفّر وجبت للحلفين بقرة و للثلاثة بدنة.
(٢) و القاعدة ملاحظة الحلف السابق ابتداء، فلو حلف واحدا وجبت الشاة أو اثنتين وجبت البقرة أو ثلاثا وجبت البدنة. أو ملاحظته بعد التكفير، فلو كفّر الأول فلا يلاحظ هو مع الحلف الثاني.
(٣) عطف على قوله «و في لبس المخيط و ما في حكمه شاة». يعني و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم تجب عليه البقرة بناء على المشهور من الفقهاء. (راجع الخلاف:
ج ١ ص ٤٣٧).
و قوله «عرفا» قيد للشجرة الكبيرة.
(٤) فاعل لقوله «و يكفي». يعني أنّ الملاك في الشجرة الحرمية التي تجب في قلعها البدنة اذا كانت كبيرة و الشاة اذا كانت صغيرة كون شيء من الشجرة في الحرم، سواء كان أصل الشجرة أو أغصانها. و الضمائر الثلاثة في «منها، أصلها، فرعها» ترجع الى الشجرة.
(٥) فإنّ قلع الإذخر و النبات التي أنبته الشخص لا مانع من قلعهما، و قد مرّ