الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - تجوز النيابة في أبعاض الحجّ
صحّ و إن اتّفق العقدان (١)، إلّا (٢) مع فورية المتأخّر، و إمكان استنابة من يعجّله (٣) فيبطل.
[تجوز النيابة في أبعاض الحجّ]
(و تجوز النيابة في أبعاض الحجّ) (٤) التي تقبل النيابة (كالطواف) (٥) و ركعتيه (و السعي و الرمي)، لا الإحرام (٦) و الوقوف و الحلق و المبيت بمنى (مع العجز) (٧) عن مباشرتها بنفسه،
(١) فإن اتّفق العقدان- كما اذا قال أحدهما: استنبتك للحجّ في العام الحاضر، و قال الآخر: استنبتك للحجّ في العام القابل، فقال النائب: قبلت النيابة عنكما- صحّت الاستنابة و النيابة عنهما.
(٢) هذا استثناء عن قوله «صحّ». يعني لو كانت استنابة الحجّ للمتأخّر فورية و أمكن له أن يستأجر شخصا آخر و لم يفعل فاستناب هذا الشخص حكم ببطلان استئجاره للمخالفة الفورية التي تجب عليه.
(٣) الضمير في قوله «يعجّله» يرجع الى الحجّ. و قوله «فيبطل» جواب لقوله «إلّا مع فورية المتأخّر».
(٤) يعني أنّ الاستنابة كما تجوز في جميع أفعال الحجّ كذلك تجوز في بعض أفعالها التي تقبل النيابة.
(٥) هذا و ما بعده مثال لأبعاض الحجّ التي تجوز النيابة فيها، كما اذا عجز عن الطواف فاستناب الغير للطواف عنه أو قدر على الطواف فطاف بنفسه و استناب الغير لركعتي الطواف.
(٦) هذا و ما بعده مثال لأبعاض الحجّ التي لا تجوز الاستنابة فيها، مثلا لا تجوز استنابة الغير للوقوف بعرفه و المشعر عن جانب المنوب عنه، و كذلك لا تجوز استنابة الغير أن يحلق رأسه عن جانب المنوب عنه، و مثلهما استنابة الغير للميّت بمنى.
(٧) الجار و المجرور متعلّق بقوله «و تجوز النيابة ... الخ». و الضمير في قوله «عن مباشرتها» يرجع الى أبعاض الحجّ، و في قوله «بنفسه» يرجع الى المنوب عنه.