الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - لو وجد الثمن دون الهدي
[لو وجد الثمن دون الهدي]
(و لو وجد الثمن دونه) (١) مطلقا (خلّفه عند من يشتريه و يهديه) عنه من الثقات إن لم يقم بمكّة (طول ذي الحجّة) (٢) فإن تعذّر فيه فمن القابل (٣) فيه، و يسقط هنا (٤) الأكل فيصرف الثلثين في وجههما، و يتخيّر في الثلث الآخر (٥) بين الأمرين (٦) مع احتمال قيام النائب (٧) مقامه فيه، و لم
(١) يعني اذا قدر الناسك على ثمن الهدي لكن لم يصل الى نفس الهدي لا كاملا و لا ناقصا وجب عليه أن يخلّف الثمن عند شخص موثّق ليشتري و يهدي عن جانب الناسك.
قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين الكامل و الناقص و المهزول و غيره.
و الضمير في قوله «دونه» يرجع الى الهدي، و في «خلّفه» يرجع الى الثمن، و الضميران في قوله «يشتريه و يهديه» يرجعان الى الهدي.
(٢) قوله «طول ذي الحجّة» ظرف لقوله «يشتريه و يهديه». يعني أنّ وقت الهدي من الثقة الى آخر ذي الحجّة.
(٣) يعني لو لم يتمكّن من الهدي في طول ذي الحجّة من سنة النسك وجب عليه أو على النائب الثقة الذي عنده وضع ثمن الهدي أن يهدي في ذي الحجّة من السنة القابلة.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى ذي الحجّة.
(٤) يعني اذا اشترى النائب الثقة الهدي و ذبحه من جانبه سقط حكم الأكل في تثليث لحم الهدي كما فصّلنا، لكنّ الثلثين الآخرين يصرفهما في الإهداء للمؤمنين و الصدقة لهم، و أمّا الثلث المعيّن للأكل فيتخيّر في صرفه في الموردين الآخرين.
(٥) المراد من «الثلث الآخر» هو السهم المعيّن لأكل الناسك.
(٦) و هما الإهداء للمؤمنين و التصدّق لهم.
(٧) يعني يحتمل قيام النائب مقام الحاجّ في الأكل من ثلث لحم الهدي.