الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٦ - لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن
(متوالية) إلّا ما استثني (١) (بعد التلبّس بالحجّ) (٢) و لو من أول ذي الحجّة، و يستحبّ السابع و تالياه (٣)، و آخر وقتها (٤) آخر ذي الحجّة (و سبعة (٥) إذا رجع الى أهله) حقيقة، أو حكما كمن لم يرجع، فينتظر مدّة لو ذهب لوصل الى أهله عادة، أو مضيّ (٦) شهر. و يفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة (٧) دون السبعة عدم اعتبارها فيها،
(١) المستثنى من وجوب الموالاة هو الذي علم بعدم تمكّنه بالهدي و شرع صوم الثلاثة من يوم التروية و صام يومين فينفصل بينهما و بين اليوم الثالث يوم العاشر و أيّام التشريق، فيستثنى ذلك من وجوب الموالاة بينها.
(٢) المراد من «التلبّس بالحجّ» هو أعمّ من أعمال الحجّ و أعمال عمرته، فاذا اشتغل بعمرة التمتّع جاز له الصوم بدل الهدي من أول ذي الحجّة، لكن لا يجوز ذلك الصوم قبل ذي الحجّة.
(٣) المراد من «تالياه» هو الثامن و التاسع من ذي الحجّة.
(٤) يعني أنّ آخر وقت الصوم للأيّام الثلاثة هو آخر ذي الحجّة.
(٥) بالنصب، عطفا على قوله «ثلاثة». يعني صام الناسك سبعة أيّام أيضا اذا رجع الى أهله حقيقة بأن يأتي بلده و دخل بيته، أو حكما كمن لم يرجع الى بلده فانتظر في بلد آخر بمقدار لو كان رجع ليأتي أهله في هذه المدّة.
و الضمير في قوله «أهله» يرجع الى الناسك.
(٦) أو كان متردّدا في بلد مضى عليه شهر جاز له أن يصوم الثلاثة.
(٧) في قوله «ثلاثة أيّام في الحجّ متوالية» فيفهم من هذا التقييد في الثلاثة و عدمه في العشرة عدم وجوب الموالاة في صوم العشرة المذكورة.
و الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع الى الموالاة، و في قوله «فيها» يرجع الى العشرة.