الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة
حتّى ذهب بعضهم (١) الى المنع لذلك، و حملها (٢) على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دلّ على الجواز. (و كذا (٣) الخنثى الصرورة) إلحاقا لها بالانثى، للشكّ في الذكورية، و يحتمل (٤) عدم الكراهة لعدم تناول المرأة
عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (الوسائل:
ج ٨ ص ١٢٥ ب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ ح ١).
و منها: عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا ٧ عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي. (المصدر السابق: ح ٣).
و من الروايات التي تدلّ على جواز نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يحجّ عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: لا بأس. (الوسائل: ج ٨ ص ١٢٤ ب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ ح ٢).
(١) يعني أنه أفتى بعض الفقهاء و هو الشيخ ; بمنع نيابة المرأة الصرورة للنهي عنها. و قوله «لذلك» إشارة الى المنع و النهي.
من حواشي الكتاب: منع الشيخ ; في كتابه الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، و في كتابه النهاية من نيابة المرأة مطلقا. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) هذا مبتدأ، و خبره قوله «طريق الجمع».
و قد أجمع الشارح ; بين الروايات الناهية عن نيابة المرأة الصرورة و المجوّزة لها بحمل النهي على الكراهة و من حيث كون ترك الكراهة مستحبّا. قال المصنّف ;: «يستحبّ ... ترك نيابة المرأة الصرورة».
(٣) يعني و كذا يستحبّ ترك نيابة الخنثى الصرورة بدليل إلحاق الخنثى بالأنثى.
(٤) هذا احتمال آخر في خصوص نيابة الخنثى الصرورة، و هو عدم كراهة نيابة