الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٩ - في فرخ الحمام حمل
الأول (١) لكونه محرما، و الثاني (٢) لكونه في الحرم، و الأصل (٣) عدم التداخل، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب.
[في فرخ الحمام حمل]
(و في فرخها (٤) حمل) بالتحريك (٥) من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعدا، (و نصف درهم عليه (٦)) أي على المحرم في الحرم، (و يتوزّعان (٧))
لقتله الحمام في الحرم.
(١) المراد من «الأول» وجوب الشاة.
(٢) المراد من «الثاني» وجوب الدرهم.
(٣) المراد من «الأصل» هو أصالة العدم. يعني أنّ الأصل يقتضي عدم تداخل الكفّارتين خصوصا اذا اختلفا في الحقيقة، فإنّ حقيقة الشاة غير حقيقة الدرهم، فلو كانتا شاتين يمكن القول بالتداخل.
(٤) الضمير في قوله «فرخها» يرجع الى الحمام. يعني و في قتل فرخ الحمام يجب على المحرم حمل.
و الحمل- بفتح الحاء و الميم-: الجذع من أولاد الضأن الذي كان سنّه أربعة أشهر أو أزيد، و جمعه: حملان و أحمال. و فيه ثلاث صور:
الأول: اذا صاده في الحرم محرما فتجتمع عليه كفّارتان: الحمل الذي بلغ سنّه أربعة أشهر، و نصف الدرهم.
الثاني: اذا صاده في خارج الحرم محرما وجب عليه الحمل المذكور فقط.
الثالث: اذا صاده في الحرم و لم يكن محرما وجب عليه نصف الدرهم فقط.
(٥) أي بفتح الحاء و الميم.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع على المحرم.
(٧) فاعل قوله «يتوزّعان» هو ضمير التثنية الراجع الى الحمل و نصف الدرهم.
و ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع الى الصورتين المذكورتين، و هما صيده في الحرم محلّا و صيده في الحلّ محرما.