الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٠ - يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر
ذي الحجّة لا عنه، (و قيل: (١) لا إثم) على المتمتّع في تأخيره عن الغد، (و يجزي طول ذي الحجّة) كقسيميه، و هو الأقوى (٢) لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٣)،
(١) القائل بعدم الإثم للمتمتّع الذي أخّر الطوافين و السعي عن اليوم الحادي عشر هو ابن إدريس ;. (راجع السرائر: ج ١ ص ٦٠٢).
من حواشي الكتاب: القائل هو ابن إدريس ;، و هو مختار العلّامة ; في المختلف، و قوّاه الشارح ;، لدلالة الأخبار الصحيحة كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بأن يؤخّر زيارة البيت الى يوم النفر.
(حاشية الملّا أحمد ;، و الرواية منقولة في الوسائل: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٩).
و الضمير في قوله «تأخيره» يرجع الى العود. و المراد من «الغد» هو اليوم الحادي عشر.
(٢) أي القول بعدم الإثم في تأخير العود الى المدّة المذكورة هو الأقوى في نظر الشارح ;، فكما أنّ تأخير العود الى مكة يجوز للقارن و المفرد فكذلك يجوز للمتمتّع أن يأخّره طول ذي الحجّة.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الإجزاء. يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على إجزاء تأخير طواف الحجّ عن يوم النحر، و هو منقول في الوسائل:
منها: عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في زيارة البيت يوم النحر قال:
زره، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد و لا تأخّر أن تزور عن يومك، فانّه يكره للمتمتّع أن يؤخّر، و موسّع للمفرد أن يؤخّره ... الحديث.
(الوسائل: ج ١٠ ص ٢٠٠ ب ١ ب من أبواب زيارة البيت ح ١).
و منها: عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل