الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥١ - في الوطء بدنة
المطاوعة و العلم. و احترز ب «المحرمة بإذنه» (١) عمّا لو فعلته بغيره، فإنّه (٢) يلغو فلا شيء عليهما، و لا يلحق بها (٣) الغلام المحرم بإذنه (٤) و إن كان (٥) أفحش، لعدم النصّ (٦) و جواز (٧) اختصاص الفاحش بعدم الكفّارة
(١) يعني احترز المصنّف ; في قوله «أمته المحرمة بإذنه» عن الأمة التي أحرمت بدون إذن مولاها، فإنّ إحرامها كذلك يكون لغوا فلا يجب شيء بالجماع معها، لا عليها و لا على مولاها.
و فاعل قوله «فعلته» مستتر يرجع الى الأمة، و الضمير فيه يرجع الى الإحرام، و الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الإذن.
(٢) أي أنّ إحرامها هذا يكون لغوا. و الضمير في قوله «عليهما» يرجع الى المولى و الأمة.
(٣) يعني لا يلحق بالأمة الجماع مع الغلام المحرم بإذن المولى و إن كان الجماع منه حال الإحرام أشدّ معصية.
(٤) قوله «المحرم بإذنه» صفة للغلام. يعني أنّ الغلام اذا أحرم بإذن المولى ثمّ جامع معه مولاه لا يلحق حكمه بحكم الأمة المحرمة بإذن مولاها الذي جامعها، و لا يجب على المولى أحد من الثلاثة المذكورة- البدنة أو البقرة أو الشاة-.
(٥) اسم كان مستتر يرجع الى الجماع مع الغلام. يعني أنّ ذلك و إن كان أشدّ معصية لأنّ الأمة في غير حال الإحرام حلال لمولاها بخلاف الغلام فإن اللواط معه من المعاصي.
(٦) هذا دليل أول على عدم لحوق الجماع مع الغلام بالجماع مع الأمة في حال الإحرام و هو عدم النصّ.
(٧) بالجرّ، لدخول لام التعليل فيه، و هذا دليل ثان على عدم اللحوق لإمكان اختصاص الأفحش بعدم الكفّارة للعقوبة عليه يوم القيامة، فإنّ جواز الكفّارة