الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٩ - في الوطء بدنة
(و لو جامع (١) أمته المحرمة بإذنه محلّا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيّام)، هكذا وردت الرواية (٢) و أفتى بها (٣) الأصحاب، و هي (٤) شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها
بالشاة.
الجزور- بفتح الجيم-: من الإبل خاصّة يقع على الذكر و الانثى، جمعه: جزر و جزورات.
و قيل: الجزور الناقة التي تنحر. (أقرب الموارد).
(١) يعني لو جامع الحاجّ المحلّ أمته المحرمة بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة.
بمعنى أنه يتخيّر بين أحد هذه الثلاثة، فلو عجز عن البدنة و البقرة تخيّر بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام.
قوله «محلّا» حال من ضمير مقدّر في قوله «جامع» و يرجع الى المولى المعلوم بالقرينة.
(٢) أمّا الحكم المذكور فقد ورد في الرواية المنقولة في الوسائل:
عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى ٧ أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة، قال: موسرا، أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها؟ أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبي فيهما، فقال: إن كان موسرا و كان عالما انّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
(الوسائل: ج ٩ ص ٢٦٣ ب ٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الرواية.
(٤) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى الرواية أيضا. يعني أنّ إطلاق الرواية في صورة كون الأمة مكرهة أو مطاوعة.