الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٨ - في الوطء بدنة
للتخيير بين البدنة و غيرها بعد العجز عنها، فكان الأولى (١) أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة. و في الدروس أوجب فيه (٢) بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و غيره (٣) خيّر بين البقرة و الشاة، و النصوص خالية عن هذا التفصيل (٤) لكنّه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه (٥) و إنّما أطلق (٦) في بعضها الجزور، و في بعضها الشاة.
و بين غيرها.
و الضميران في قوليه «غيرها» و «عنها» يرجعان الى البدنة.
و الحاصل: إنّ التخيير لا يتصوّر إلّا مع تمكّن المكلّف عن طرفي التخيير، فعند العجز عن أحدهما فلا معنى للتخيير.
(١) أي فكان الأولى أن يقول المصنّف ; بأنّ الحاجّ المرتكب للجماع قبل طواف الزيارة و لو بخطوة تجب عليه بقرة أو شاة عند عجزه عن البدنة.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الجماع قبل إكمال طواف الزيارة. يعني قال المصنّف ; في كتابه الدروس: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة و فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٠).
(٣) الضمير في قوله «و غيره» يرجع الى المصنّف ;. يعني و غير المصنّف حكم بالتخيير بين البقرة و الشاة عند العجز عن البدنة، و لم يحكم بالترتيب بينهما كما حكم المصنّف ; في الدروس.
(٤) المراد هو التفصيل المذكور بعد العجز عن البدنة.
(٥) الضمير في قوله «ترتيبه» يرجع الى التفصيل. يعني أنّ التفصيل بعد العجز عن البدنة مشهور بين الفقهاء إجمالا، لكنّ الترتيب بين البقرة و الشاة مورد خلاف بينهم.
(٦) يعني أنّ في بعض الروايات أطلق الجزور عند العجز عن البدنة و في بعضها عبّر