الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠ - لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد
ابتداء، و إلّا (١) فمن الأصل، و حيث يتعذّر من الميقات يجب من الأزيد (٢) و لو من البلد حيث يتعذّر من أقرب منه (٣) من باب مقدّمة الواجب حينئذ (٤)، لا الواجب في الأصل.
[لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد]
(و لو حجّ) مسلما (ثمّ ارتدّ ثمّ عاد) إلى الإسلام (لم يعد) حجّه السابق (٥) (على الأقرب) (٦)
الميقات من الثلث عند الوصية، لكنه لو أوجبنا وجوب الحجّ من البلد فيحكم بإخراج مئونة الحجّ من البلد من أصل التركة كما أوضحناه في الهامش السابق.
و المراد من قوله «إن لم نوجبه من البلد ابتداء» هو الحكم بعدم وجوب الحجّ من البلد عند عدم الوصية.
(١) استثناء من قوله «إن لم نوجبه». يعني عند الحكم بالوجوب من البلد ابتداء تخرج المؤونة من أصل التركة.
(٢) هذا متفرّع بوجوب الحجّ من الميقات. يعني لو لم يمكن الاستنابة من الميقات لعدم كون النائب فيه أو لعدم وجود المؤمن من الميقات وجب استنابة الشخص الجامع للشرائط من مكان أزيد منه حتّى لو لم يوجد إلّا من البلد فيجب منه.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع الى البلد. يعني اذا تعذّر النائب من مكان قريب الى الميقات وجب من نفس البلد.
(٤) يعني أنّ وجوب الاستنابة من البلد عند التعذّر من الميقات أو من بلد قريب منه إنّما هو من باب وجوب المقدّمة لا الوجوب النفسي.
و المراد من قوله «لا الواجب في الأصل» هو الوجوب النفسي لا الغيري.
(٥) أي السابق على ارتداه.
(٦) أي الأقرب من الدليلين للقولين في المسألة عدم وجوب الإعادة للحجّ المأتيّ به قبل الارتداد.