الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف و السعي
للنصّ (١) على جوازه مطلقا (٢)، (إمّا الواجب أو الندب) يمكن كون ذلك (٣) على وجه التخيير للإطلاق (٤)، و الترديد (٥) لمنع (٦) بعضهم من تقديم الواجب، و الأول (٧) مختاره في الدروس، و عليه فالحكم (٨) مختصّ
طواف الحجّ و سعيه مقدّما على الوقوفين و أعمال اليوم العاشر في منى.
(١) المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره. (الوسائل: ج ٨ ص ٢٠٤ ب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ ح ١).
(٢) أي بلا فرق بين المضطرّ و غيره.
(٣) قوله «كون ذلك» إشارة الى قول المصنّف ; «إمّا الواجب أو الندب». يعني يمكن حمل ذلك القول من المصنّف ; على معنى التخيير، بمعنى أنّ القارن و المفرد يجوز لهما تقديم الطواف و السعي على الوقوفين سواء كان حجّهما واجبا أو مندوبا.
(٤) أي لإطلاق الرواية في الدلالة على جواز تقديمهما في قوله ٧ «هو و اللّه سواء».
(٥) عطف على قوله «على وجه التخيير». يعني يمكن حمل ذلك القول من المصنّف على وجه الترديد.
(٦) تعليل لوجه الترديد في معنى العبارة، بأنّ البعض من الفقهاء منع من تقديم طواف الحجّ الواجب و كذلك من تقديم سعيه.
(٧) المراد من «الأول» هو التخيير. يعني يجوز تقديم الطواف و السعي للقارن و المفرد على الوقوفين، بلا فرق بين كونهما واجبين أو مندوبين. و هذا المعنى اختاره المصنّف ; في كتابه الدروس.
(٨) أي بناء على جواز التقديم فهو مختصّ بتقديم الطواف و السعي، لكن طواف النساء لا يجوز تقديمه إلّا لضرورة.