الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧١ - قتل هوامّ الجسد
بها (١) على الإبل، قاله الجوهري. و في تعدّي الحكم (٢) الى مطلق البكرة نظر، من ورودها (٣) لغة مخصوصة، و كون (٤) الحكم على خلاف الأصل (٥) (و شجر (٦) الفواكه)، و يحرم ذلك (٧) على المحلّ أيضا، و لذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الإحرام.
[قتل هوامّ الجسد]
(و قتل هوامّ الجسد) (٨) بالتشديد جمع
(١) يعني أنّ المحالة تعلّق على الإبل و يستقى بها، و تسمّى الإبل بالناضح.
(٢) المراد من «الحكم» هو جواز قطع عودي البكرة للمحرم. يعني هل يسري حكم الجواز بقطع عودي مطلق البكرة حتّى الصغيرة التي لا تحتاج الى الإبل بل يستقى بها بوسيلة اليد أم يختصّ بها؟ فيه وجهان:
الأول: عدم الجواز، لأنه يختصّ بقطع عودي المحالة التي هي لغة مخصوصة.
الثاني: كون الحرمة على خلاف الأصل، فاذا شكّ في التحريم تجري أصالة الإباحة.
(٣) هذا دليل على عدم جواز قطع عودي مطلق البكرة.
(٤) هذا دليل على جواز قطع عودي مطلق البكرة.
(٥) المراد من «الأصل» هو أصالة الإباحة، فإنّ حرمة قطع الأشجار و الحشيش على خلاف هذا الأصل، فاذا شكّ في موضع يحكم بأصالة الإباحة.
(٦) عطف على قوله «الإذخر».
هذا هو الرابع من المواضع المستثناة، فإنّ قطع أشجار الفواكه للمحرم ليس بحرام.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قطع شجر الحرم و حشيشه، فإن المحلّ أيضا لا يجوز له قطعهما، فإنّ ذلك من محرّمات الحرم لا المحرم.
(٨) الثلاثون من المحرّمات على المحرم هو قتل هوامّ البدن، و ذكر لهوامّ البدن مصداقين.